تتوارد الأنباء أنه من المرجح عقد دورة استثنائیة ولكن موعدھا لم یتبلور حتى الیوم، والتي سيتم طرح تعديل عدة قوانين فيها وأهمها قانون العمل لمعالجة بعض الثغرات في القانون حيث أن القانون الذي تم اقراره هو قانون مؤقت ومن ابرز المواضیع التي یمكن ان یجري علیھا التعدیل موضوع عدم منح الوزیر الحق في حل النقابة، واعادة اللجنة الثلاثیة لعملھا في تحدید النقابات العمالیة والمھن المنضویة تحتھا.
يذكر أن المادة 1/82 من الدستور ”للملك أن یدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائیة ولمدة غیر محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معینة تبین في الإرادة الملكیة عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائیة بإرادة"، فیما تقول الفقرة 2 من المادة عینھا ”یدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائیة أیضاً متى طلبت ذلك الأغلبیة المطلقة لمجلس النواب بعریضة موقعة منھا تبین فیھا الأمور التي یراد البحث فیھا"، اما الفقرة الثالثة فتقول ”لا یجوز لمجلس الأمة أن یبحث في أیة دورة استثنائیة إلا في الأمور المعینة في الإرادة الملكیة التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاھا".
وتقول المادة 78 /1 من الدستور ”یدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورتھ العادیة في الیوم الأول من تشرین الأول من كل سنة وإذا كان الیوم المذكور عطلة رسمیة ففي أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة، على أنه یجوز للملك أن یرجئ بإرادة ملكیة تنشر في الجریدة الرسمیة اجتماع مجلس الأمة لتاریخ یعین في الإرادة الملكیة، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شھرین ”، فیما تقول الفقرة الثالثة من المادة ذاتھا ”تبدأ الدورة العادیة لمجلس الأمة في التاریخ الذي یدعى فیھ إلى الاجتماع وفق الفقرتین السابقتین، وتمتد الدورة العادیة ستة أشھر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ویجوز للملك أن یمدد الدورة العادیة مدة أخرى لا تزید على ثلاثة أشھر لإنجاز ما قد یكون ھنالك من أعمال، وعند انتھاء الأشھر الستة أو أي تمدید لھا یفض الملك الدورة المذكورة". ْ
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق