حاتم قطيش - رنان
تأمين التعطل عن العمل هو أحد البدلات التي تصرفها مؤسسة الضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم في حال تعطلوا عن العمل مؤقتاً بحيث يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته فيالحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة.
من هم المستفيدون من تأمين التعطل عن العمل
جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي باستثناء المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وموظفوا الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
من أين تأتي أموال تأمين التعطل عن العمل
يتم ادخار تأمين التعطل عن العمل لكل مؤمن من الاشتراكات الشهرية على النحو التالي:
- 0.5% من أجر المؤمن عليه تدفعها المنشأة عن كافة العاملين لديها.
- 1% تقتطعها المنشأة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها.
بحيث يعتبر ايراد هذا التأمين هو حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان، فيعاد له الرصيد المتراكم في حسابه عن تأمين التعطل اضافة الى ريعه الاستثماري.
- 0.5% من أجر المؤمن عليه تدفعها المنشأة عن كافة العاملين لديها.
- 1% تقتطعها المنشأة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها.
بحيث يعتبر ايراد هذا التأمين هو حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان، فيعاد له الرصيد المتراكم في حسابه عن تأمين التعطل اضافة الى ريعه الاستثماري.
متى يكون العامل مستحقاً لتأمين التعطل عن العمل
يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً للشروط الآتية:
1- أن لا يقل عدد اشتراكات العامل عن (36)اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل، وأن يكون له
اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.
2- أن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انهاء خدماته من المنشأة لأي سبب كان.
3- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى.
4- أن يكون المؤمن عليه متعطلاً عن العمل عند صرف هذا البدل.
5- أن لا يتقاضى المؤمن عليه أي راتب تقاعد، أو اعتلال مخصص وفق أحكام القانون.
6- أن لا يكون المؤمن عليه قد استنفد عدد المرات المستحقة لصرف بدل التعطل عن العمل وهي ثلاث مرات طيلة فترة
شموله.
7- أن لا يكون رصيد حساب المؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف
متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة.
8- أن يكون المؤمن عليه غير الأردني مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة بغرض البحث عن العمل، وأن يكون له رصيد
دائن في حسابه الادخاري.
9- عدم مغادرة المؤمن عليه غير الأردني المملكة لمدة تزيد على ( 7 ) أيام متصلة كانت أم متفرقة خلال تقاضيه بدل
التعطل عن العمل.
المدد التي يصرف عنها بدل التعطل عن العمل
1- ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون أقل من (180) اشتراكاً.
2- ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكاً فأكثر.
كم مرة يمكن للمؤمن عليه الاستفادة من بدل التعطل
أتاح قانون الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه الاستفادة من بدل التعطل عن العمل ثلاثة مرات طيلة فترة شموله بالضمان شريطة أن يتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن 36 اشتراكا بين كل مرة وأخرى.
كيفية احتساب بدل التعطل عن العمل
يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه، من آخر أجر
خاضع للاقتطاع:
1- 75% للشهر الأول.
2- 65% للشهر الثاني.
3- 55% للشهر الثالث.
4- 45% للأشهر الرابع والخامس والسادس.
ويكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل 514 دينار شهرياً. ويتم ربط هذا الحد سنويا بمعدل التضخم، تعاد المدخرات المتبقية في الحساب الادخاري للمؤمن عليه عند تسوية حقوقه نهائياً مضافاً إليها ريع استثمارها
ومخصوماً منها الكلف الإدارية.
تعد المدد المصروف عنها بدل التعطل مشمولة بالضمان الاجتماعي، ويتم خصم ما نسبته (14.5%) من الأجر
الخاضع للاقتطاع عند التعطل من رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه.
متى يحق للمؤمن عليه الاستفادة من بدل التعطل ومتى يتم ايقافه
يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بطلب
صرف هذا البدل، ويوقف صرف بدل التعطل عن العمل إذا ثبت أن المؤمن عليه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً، أو زاول
عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص.
هل تأمين بدل التعطل عن العمل هو نفسه التأمين ضد البطالة
التأمين ضد البطالة يعتبر من الحقوق الأساسية للعامل والتي كفلتها الاتفاقية رقم 102 والتي تتحدث عن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ويسمى "إعانة البطالة" والذي يشمل كافة الأشخاص العاجزين عن الحصول على عمل مناسب رغم كونهم قادرين عليه ومستعدين له ، بينما تأمين بدل التعطل يشمل فقط الأشخاص المؤمنين ضمن مظلة الضمان الاجتماعي ولمدد طويلة نسبياً ويتم تغطيتهم ببدل التعطل لفترة محددة وقليلة.
سحب الرصيد المتراكم في الحساب الإدخاري
أدخلت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي للعام 2019 تعديلاً على المادة رقم 52 الخاصة بتأمين التعطل وذلك من خلال فقرة تتيح للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب سحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبناءه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد العائلة وذلك وفق تعليمات خاصة تصدرها المؤسسة لهذه الغاية.
وبحسب التعليمات المقرة من مجلس ادارة الضمان فقد تم تعريف التعليم العالي بأنه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الثانوية العامة، أما المقصود بالتعليم المهني فهو التعليم لغايات تأهيل المتدربين لوظائف أو مهن بمختلف المستويات في مرحلة ما بعد الثانوية العامة سواء اجتاز الثانوية العامة بنجاح أم لا، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات المهنية المعترف بها، مع ضرورة تقديم وثائق إثبات طالب أو إثبات التحاقه بجهة التعليم.
كما حددت التعليمات الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الصرف لغايات دفع تكاليف المعالجة الطبية حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة هم المؤمن عليه وزوجته وأبناؤه وبناته ووالداه أو الإخوة والأخوات الذين يقوم على إعالتهم بموجب حجة إعالة، مبيناً أن التعليمات حصرت تغطية نفقات المعالجة الطبية في حالتي إجراء العمليات الجراحية أو دخول المستشفى للعلاج، مع ضرورة أن يقوم المؤمن عليه بتزويد المؤسسة بتقرير طبي صادر عن جهة العلاج.
يشار أيضاً أن التعليمات سمحت للمؤمن عليه الأردني الفعّال أو المؤمن عليه المنقطع الذي تم إيقاف شموله بالضمان، أو صاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب الاعتلال بالسحب لهذه الغاية، وبحد أقصى (75%) من رصيده الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار كما أتيح للمؤمن عليه السحب من رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج، موضحاً أن المؤسسة ستقوم بإرسال رسالة نصية على هاتف المؤمن عليه المستحق للصرف لاستلام المبلغ المستحق له من أي من فروع بنك الإسكان.
كما حددت التعليمات الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الصرف لغايات دفع تكاليف المعالجة الطبية حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة هم المؤمن عليه وزوجته وأبناؤه وبناته ووالداه أو الإخوة والأخوات الذين يقوم على إعالتهم بموجب حجة إعالة، مبيناً أن التعليمات حصرت تغطية نفقات المعالجة الطبية في حالتي إجراء العمليات الجراحية أو دخول المستشفى للعلاج، مع ضرورة أن يقوم المؤمن عليه بتزويد المؤسسة بتقرير طبي صادر عن جهة العلاج.
يشار أيضاً أن التعليمات سمحت للمؤمن عليه الأردني الفعّال أو المؤمن عليه المنقطع الذي تم إيقاف شموله بالضمان، أو صاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب الاعتلال بالسحب لهذه الغاية، وبحد أقصى (75%) من رصيده الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار كما أتيح للمؤمن عليه السحب من رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج، موضحاً أن المؤسسة ستقوم بإرسال رسالة نصية على هاتف المؤمن عليه المستحق للصرف لاستلام المبلغ المستحق له من أي من فروع بنك الإسكان.
إرسال تعليق