النواب يضيفون امتيازاً لهم في قانون الضمان، يتيح لهم الشمول بضمان الشيخوخة والعجز والوفاة، ودفع الإشتراكات عنهم حتى لو لم تنطبق عليهم صفة العامل.
الأصل أن يكون المشترك في الضمان الإجتماعي إما عاملاً خاضعاً لقانون العمل فتدفع عنه مؤسسته إشتراكاته بواقع 14.25% مقابل 7.50% تقتطع من راتبه، أو صاحب عمل أو يعمل لحسابه الخاص، فتنطبق عليه نفس نسب الإشتراكات، (أو أن يكون عاملاً في القطاع العام المدني أو العسكري...)
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المشترك من غير الخاضعين للتقاعد المدني أو العسكري.
وبغير هذه الحالات يجوز أن يشترك الشخص اختيارياً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يدفع كامل الإشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والعامل.
وعليه فإن التعديل الذي أضافه النواب يتيح لهم الإشتراك بالضمان حتى لو لم يكونوا عمالاً أو أصحاب عمل، وعلى أن تدفع عنهم مؤسستهم (مجلس الأمة) اشتراكاتهم بالنسب المحددة للعاملين ولأصحاب العمل، رغم أن الأصل أن يشتركوا كأي مواطن آخر اشتراكاً اختيارياً كونهم في عملهم في مجلس النواب والأعيان لا يعتبرون عاملين أو موظفين، وأن المكافأة التي يتقاضونها لا تضفي عليهم صفة العامل أو الموظف، وبالتالي فمن المفترض أن يتحملوا بأنفسهم كامل الإشتراكات، وفي ذلك مخالفة صريحة لمبادئ الشمول بالضمان وتمييزاً صارخاً بينهم وباقي المواطنين.
يضاف إلى ذلك أنه وعلى الرغم من شمولهم بالضمان كمشتركين عاديين، إلا أن التعديل أوجب معاملتهم معاملة المشترك الإختياري عند تسوية حقوقهم في الضمان، سواء في استحقاق راتب الشيخوخة أو الإعتلال أو التقاعد المبكر، أو في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وفي ذلك تناقض واضح.
إرسال تعليق