حقوقيون: تعهد عدم الحمل باطل قانونياً


رغم عمل سهى لمدة خمس سنوات كمعلمة في احدى
 المدارس الخاصة، لكن المدرسة قررت وبعد إنجابها لطفلها الأول عدم تجديد عقدها للعام الدراسي الجديد.
سهى “اسم مستعار” لمعلمة بررت ادارة المدرسة رسميا عدم رغبتها بتجديد عقدها في العمل بتراجع تقييمها السنوي بالمقارنة مع زميلاتها وهو الامر الذي اثار استغرابها في حين كانت تحقق وعلى مدار السنوات الماضية تقدير جيد جدا الى ممتار.
ويبدو أن السبب الخفي وراء قرار المدرسة كما علمت سهى هو انجابها لطفلها في منتصف الفصل الدراسي الثاني خصوصا بعد الاشكاليات المتعلقة في العثور على معلمة بديلة مناسبة، وبالتالي خلافات مع أولياء الأمور، ليكون قرار عدم تجديد العقد كـ “عقوبة مقابل حقي الطبيعي في الحمل والإنجاب”.
وكانت مجموعة من المعلمات اشتكين من اشتراط المدارس عليهن عدم الحمل أثناء العام الدراسي وذلك ضمن تعهد بين الجانبين، في وقت قالت معلمات أخريات إن المدارس طلبت “فحوصات للحمل للتأكد من عدم حمل المعلمة عند التعيين”.
قضية اشتراط فحص الحمل للمعلمات والتعهد بعدم الحمل والانجاب خلال العام الدراسي أثارتها الناشطة ومؤسسة مبادرة “أمان” المتعلقة برفع سوية بيئة العمل سالي ابو علي والتي كشفت عن تلقيها شكاوى من قبل معلمات عن اشتراط طلب تقرير وتحليل يثبت عدم حمل المعلمة لتجديد العقد او للتوظيف.
ووفقا لابو علي فإن “مدارس أخرى تجبر المعلمة على التوقيع على تعهد بعدم الحمل وفي حال حدوثه تدفع المعلمة غرامة من 500 الى 3000 دينار اردني حسب مستوى وحجم المدرسة”.
من جانبها تبين مستشارة النوع الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية، وعضو اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ريم أصلان أن “لجنة الإنصاف في الاجور وحملة قم مع المعلم تلقتا شكاوى من معلمات بهذا الخصوص وهي ذات الشكاوى التي وصلت لنقابة المعلمين كذلك لكن عدد الشكاوى كان محدودا جدا، أي ان المشكلة موجود لكنها ليست بالحجم الكبير”.
وتبدي اصلان استغرابها من اشتراط بعض المدارس لهذا النوع من الشروط، مؤكدة ان “قرار الانجاب هو قرار شخصي بحت يتعلق بالزوجين وليس لصاحب العمل الحق بإجبار المعلمة على توقيع هذا النوع من الوثائق او معاقبتها بسبب حملها”.
وترى أصلان في هذا الاجراء الى جانب انه اجراء غير قانوني أنه “اجراء غير اخلاقي وغير انساني من قبل صاحب العمل”، لافتة الى ان حملة “قم مع المعلم” والانصاف بالأجور، تعاملت مع هذه الشكاوى وقدمت الاستشارة القانونية المطلوبة”.
وتضيف، “كون المشكلة موجودة فذلك يتطلب الحديث بها والتأكيد على ان اشتراطات ومتطلبات من هذا النوع تعتبر منافية لمعايير العمل الدولية ومنافية للقوانين الوطنية وقانون العمل والانظمة التابعة لقانون العمل وتلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والتي رغم تطلبها لعدد من الفحوصات لكن فحص الحمل ليس من بينها”.
وتبين أصلان أنه “لا يحق لصاحب مدرسة ان يطلب مثل هذا الطلب خصوصا ان تفاصيل تجديد العقد الموحد في الاتفاقية الجماعية والتي أبرمت عام 2017 ما بين النقابات المعنية واضحة”.
ورغم التأكيد على مخالفة هذا الاجراء للتشريعات المحلية لكن أصلان ترى أن هناك حاجة لتوفير حماية أكبر للأمهات والنساء العاملات، معربة عن اسفها لعدم تصديق الأردن لغاية الآن على اتفاقية حماية الأمومة.
وتلفت أصلان الى الاشكالية في قانون العمل في المادة 27 والتي رغم انها انها لا تجيز إنهاء خدمات المرأة العاملة الحامل خلال اجازة الامومة “لكن الحماية القانونية لهذا النص تبدأ من الشهر السادس، في وقت ترى اصلان ضرورة ان تبدأ الحماية مع بداية الحمل”.
ووفقاً للمادة (27/أ/1) من قانون العمل “لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في حال إذا كانت المرأة العاملة حامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة”.
وتتفق المحامية والخبيرة الحقوقية نور الإمام مع اصلان في الرأي لجهة ضرورة أن يتم تعديل قانون العمل بحيث يوفر الحماية للمرأة العاملة الحامل منذ بداية حملها وليس ابتداء من الشهر السادس.
وحول التعهد الذي طلبه عدد من المدارس الخاصة بعدم الحمل، قالت الإمام ان “هذا التعهد ليس له قيمة وهو باطل قانونا”، مشددة على ان القانون حفظ حق المرأة الحامل وبالتالي في حال فصل المعلمة يحق لها طلب بدل للفصل التعسفي.
وكان كل من نقيب المعلمين ونقيب اصحاب المدارس الخاصة أكدا كذلك أن طلب بعض المدارس الخاصة لفحص الحمل أو التعهد بعدم الانجاب خلال العام الدراسي أو فصل المعلمات بسبب الحمل هي “اجراءات باطلة قانونيا وغير اخلاقية”.
الغد

إرسال تعليق

التعليقات

جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020