تساءلت النائب ديمة طهبوب عن الحاجة الفعلية لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي الذي تم تعديله قبل خمس سنوات، كما تساءلت عن الاستقرار التشريعي في القانون الاردني.
وقالت طهبوب في مداخلة لها الأحد تحت القبة: "لم تقم الحكومة و لا مؤسسة الضمان بنشر نتائج الدراسة الاكتواريه التي توضح الحاجة الى التعديل و غابت معلومات مهمة عن المشرع الاردني كمعدل الحياة و العائد على استثمارات الضمان و موجوداته و اعداد المشتركين".
وأضافت:" حسب المعلومات المنشورة فإن حجم موجودات صندوق الضمان يتجاوز عشرة ونصف مليارات دينار بعض الخبراء يقدر الموجودات بأكثر من 12 مليار اذا تم تقييم الأراضي بسعرها السوقي والذي يحقق حاليا وفرا تأمينيا يتجاوز النصف مليار دينار سنويا وفي ذات الوقت لا تحرك الحكومة ساكنا لمعالجة موضوع التقاعد المدني والعسكري والذي يحقق عجزا سنويا صافيا يتجاوز المليار دينار سنويا منذ حوالي العشر سنوات تمول كلها بالديون الإضافية".
وأجاز مشروع القانون للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب السحب من الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني، أو لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد عائلته، وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، اضافة الى استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وذلك وفق النظام، على أن تُخصص المؤسسة لهذه الغاية ما نسبته 25 بالمئة من اشتراكات "تأمين الأمومة".
وبحسب القانون يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مره بعد نفاذ هذا القانون المعدل أن يُكمل سن الـ 55 من عمره، وان تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الاقل، أما المؤمن عليها الانثى فيجب أن تكمل سن الـ 52 من عمرها، وأن تبلغ اشتراكاتها الفعلية 228 اشتراكاً على الأقل.
واتاح المشروع لورثة المؤمن عليه الأردني طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال كان لديه 120 اشتراكا فعليا فأكثر منها 12 اشتراكا متصلاً، ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون اكثر من ستين شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي الذي اوقف الاشتراك فيه عنه، وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة . ويُجيز القانون المعدل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 25 عاملاً والمسجلة في المملكة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1 بالمئة من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، مع بقاء التزام المنشأة بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب القانون، فضلاً عن إيقاف العمل بما ورد في جميع الأحوال إذا أكمل المؤمن عليه سن الـ28 من عمره ، وتنظيم ذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
ويتيح القانون شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الاحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة . ورفض النواب إعفاء المنشأة من دفع اشتراكات تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة .
ونص المشروع على انه "إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية".
وأضاف المشروع تعريف "المفقود" و"اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة" الى القانون حيث تم تعريف المفقود على انه "المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال"، فيما عرّف المشروع اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بانها "اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية".
ويمنح المشروع ورثة الشهيد العسكري راتباً يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60 بالمئة حالياً مع اعادة احتساب رواتب الذين استشهدوا قبل نفاذ القانون وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة، فضلا عن منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. ويسمح للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص، وكذلك للحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، حيث يحق له الجمع بين 50 بالمئة من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، اضافة الى السماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل. ويخفضّ القانون عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً، وتخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة .
ويرفع المشروع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة 1.5 بالمئة من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين 28 بالمئة بحلول عام 2021، مقابل 19.5 بالمئة هي نسبة اشتراكات المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني .
إرسال تعليق