فند الدكتور ليث نصراوين استاذ القانون العام في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية لدى حديثه لقناة المملكة عبر برنامج صوت المملكة المخالفات الدستورية والقانونية للتعديل المضاف من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والذي يمنح أعضاء مجلس الأمة (نواب وأعيان) حق الاشتراك في الضمان الاجتماعي على أن تتحمل الخزينة ثلثي الاشتراك عن العضو الراغب في الاشتراك عن مدة خدمته في المجلس ، حيث حصر الدكتور ليث نصراوين الفئات التي يطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي على فئتين فقط وهم :
1- العمال الخاضعين لقانون العمل (الالزامي).
2- الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد المدني أو العسكري ، والمقصود بهم من موظفي الدولة حصراً.
وبالتالي فإن الفئة التي حاول النواب اسقاطها على أنفسهم والواردة في الفئة الثانية للخاضعين للضمان، لا تنطبق عليهم اطلاقاً كونها تتحدث حصراً عن موظفي الدولة والأدلة على ذلك كثيرة منها:
- القانون ربط استحقاق الضمان الاجتماعي بالأجر والذي يعرف بأنه المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه مقابل عمل ، وهذا بالضرورة لا ينطبق على النواب.
- يجب أن يعمل العامل لدى "منشأة" والتي تعرف بالقانون على أنها أي وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة تستخدم عاملاً أو أكثر ، وهذا الأمر لا ينطبق أيضاً على مجلس النواب.
- يعرف القانون صاحب العمل لغايات الضمان الاجتماعي على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر، وهذا الأمر لا ينطبق على العلاقة بين مجلس الأمة والنواب.
ومن هنا لا يجوز الحديث عن أي اشتراك اجباري للنواب في الضمان الاجتماعي غير وارد اطلاقاً لأن الاشتراك الاجباري في الضمان الاجتماعي يشترط علاقة عمل والنائب ليس موظفاً ولا يعتبر عاملاً، أم أن النواب يرغبون بابتكار اشتراك جديد للضمان الاجتماعي يتمثل بأنه اختياري في طبيعته ولكن يتحمل مجلس الامة عنهم اجبارياً جزء من الاشتراك !!!
اقرأ أيضاً : ضمان النواب .. اشكالية اخلاقية قبل أن تكون دستورية
من جهة أخرى اعتبر الدكتور ليث نصراوين أن التعديل الذي قام به مجلس النواب هو تعديل غير دستوري بناءً على قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لعام 1955 الذي حظر على مجلس النواب اضافة حكم على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يخرج عن الغايات والأهداف لمشروع القانون ، وبالعودة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي المقترح من قبل الحكومة كان بأهداف وغايات ولا يوجد من ضمنها توسيع شرائح المستفيدين من مشروع القانون وليس من ضمن أهدافه وغاياته شمول فئات جديدة ، وما قام به مجلس النواب يعد اضافة جديدة للمشمولين وهذا يعد خروجاً عن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
وبحديثه عن مبدأ الأجور أو المكافأة للنواب استشهد الدكتور ليث نصرواين بقانون مخصصات أعضاء مجلس الأمة رقم (17) لعام 1947 والذي ينص في مادته الثانية بالقول أنه يتقاضى أعضاء مجلس النواب مخصصات وليس رواتب أو أجور وبحسب قانون الضمان الاجتماعي يتم احتساب التقاعد على أساس الأجر الشهري الأخير والنائب لا يتقاضى أجر أو راتب بل مخصصات بخلاف ما يتقاضاه الوزير على سبيل المثال حيث يسمى راتباً كون الوزير موظفاً في الدولة أما النائب فهو ليس بموظف وما يتقاضاه يسمى مخصص وليس راتباً.
وبناءً عليه وحسب رأي الدكتور ليث فإنه لا حاجة للاضافة على مشروع القانون ويمكن للنائب الاشتراك اختيارياً وتحمل كامل الاشتراك.
المحامي الدكتور ليث نصراوين
استاذ القانون العام في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق