مكافحة العنف والتحرش والتمييز وعمالة الاطفال والعمل الجبري من خلال عقد عمل جماعي قطاعي


أبرم مؤخراً عقد عمل جماعي قطاعي نوعي في الأردن يشكل خطوة وقفزة استثنائية في مجال ترسيخ الحقوق العمالية ومكافحة العنف والتحرش والتمييز وعمالة الاطفال والعمل الجبري ، بالاضافة الى ارساء قواعد عمالية تؤكد حيناً وتضيف حيناً آخر على الحقوق العمالية المكفولة في قانون العمل الأردني.
عقد العمل الجماعي الذي تم ابرامه بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات من جهة والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة من جهة أخرى.
وقد نظم عقد العمل الجماعي موضوع التفاوض وحل النزاعات الفردية والجماعية داخل المنشآت وحق العمال في الانضام للنقابة وحق النقابة في تحصيل اشتراكات الأعضاء، كما أتاح عقد العمل الجماعي لمندوبي العمال التجول في المصانع والتواصل مع العمال وحق الوصول للوحات الاعلانية واجراء والاشراف على انتخابات اللجان النقابية.
كما حدد عقد العمل الجماعي مفهوم الاجر الخاضع للعمل الاضافي والزيادات السنوية للعمال والحد الأدنى للأجور حيث فصل العقد في هذا الجانب فحدد حد أدنى للأجر المادي وحدد الأجر العيني بحيث لا يقل مجموعها عن الحد الأدنى للأجور المقر من الحكومة ويتم رفعه في حال قامت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور.
أما فيما يخص العمل الجبري فقد أفرد العقد بنداً خاصاً به تحت عنوان (القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الالزامي) بل وفصل في هذا البند بحيث لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل في الأسبوع عن 48 ساعة عمل ولا يجوز أن يكون هناك عمل اضافي اجباري أو قسري بل يجب أن يكون اختيارياً بما يتوافق مع قانون العمل الأردني، بالاضافة الى النص صراحة على عدم جواز أن يقوم صاحب العمل بحجز جواز السفر أو أي وثيقة تخص العامل لأي سبب من الأسباب.
أما فيما يتعلق بعمالة الأطفال فقد فصل عقد العمل الجماعي بالنص صراحة على عدم جواز أن يقوم صاحب العمل بتشغيل من هم أقل من 18 عاماً ، بل وألزم صاحب العمل في حالة وجود حالات تشغيل أطفال بوجوب تأمين الحماية لهم وتأمين وصوله الى بلده -اذا كان غير أردني- وعلى نفقة صاحب العمل.
أما عن العنف والتحرش والتمييز في الاستخدام في المهنة، فقد ألزم العقد أصحاب العمل بوضع سياسات واجراءات تضمن الحماية من العنف والتحرش في مكان العمل وعدم التمييز في العمل ، كما أوجب على صاحب العمل العديد من الأمور منها :
أ- تعزيز بيئة عمل للعمال خالية من العنف والتحرض والتمييز، ومنع العنف والتحرض والتمييز في مكان العمل بكل أشكاله، ويشمل ذلك : العنف الجسدي والمعنوي والاقتصادي والتحرش مثل الاعتداء أو الاساءة اللفظية أو التهديد للعمال لأي سبب كان والايذاء والترحش الجنسي بكافة صوره وأشكاله وذلك من خلال تبني سياسة داخلية تشمل سبل الوقاية من هذه الاساءات الجسدية والمعنوية والاقتصادية وآلية الشكاوى في حال تعرض أي عامل لأي من هذه الاساءات وادراج هذه السياسة بالنظام الداخلي لصاحب العمل المعتمد من قبل وزارة العمل خلال أربعة أشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
ب- عدم التحيز ضد أي عامل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصول الاجتماعية أو العجز أو العضوية في النقابة أو المشاركة في النشاطات التابعة لها ويكون من شأنه أن يحول دون تكافؤ الفرص أو المعاملة التكافئة في العمل.
ج- على العامل الالتزام بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ أحكام عقد العمل الفردي ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام هذا العقد أو القوانين المعمول بها أو الآداب العامة.
د- تعزيز دور المرأة في القطاع وذلك عن طريق : 
    -  توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
    - ضمان الحق في التمتع بفرص العمل ذاتها والحق في الترقية والأمان الوظيفي وفي جميع مزايا العمل.
    - منع اجراء فحص الحمل بالنسبة للعاملات وخصوصاً العاملات من العمالة الوافدة قبل استقدامهن للعمل الى الأردن الا ان كانت تشريعات تلك الدولة تتطلب ذلك، وذلك من خلال: عدم اشتراط اجراء فحص الحمل في طلبات التوظيف ، والاشتراط على مكاتب الاستقدام المتعاقد معها عدم اجراء فحص الحمل للعمالة الوافدة الا ان كانت تشريعات تلك الدولة تتطلب ذلك. وعدم ربط قرار التعيين بنتيجة فحص الحمل الخاص بأي امرأة تتقدم للعمل.
ه- مع مراعاة أحكام قانون العمل أو أة تعديلات تطرأ عليه يتوجب على صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلاً لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب لرعايتهم ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة، وفي حال تبين عدم مقدرة صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها فيمكن تحديد البدائل المناسبة بناءاً على تعليمات الوزارة.
و- العمل على دعم وتعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع:
- فلا يجوز أن تنطوي الاعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الاعاقة.
- الالتزام بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة وفقاً للنسب المحددة في التشريعات النافذة.
- عدم استبعاد أي شخص من العمل أو التدريب على أساس الاعاقة أو بسببها، وأن لا تعتبر الاعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما مع مراعاة أحكام المادة 21 من قانون العمل.
- ضمان توفير مكان عمل صديق للأشخاص ذوي الاعاقة يسهل فيه الوصول والتحرك باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارسة حقوقهم وحرياتهم في بيئة العمل.

كما فصل عقد العمل الجماعي القطاعي في تعليمات توظيف العمال الوافدين واللاجئين، كما أوجب على أصحاب العمل توفير بيئة عمل آمنة تراعي شروط السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بالاضافة على توفير الرعاية الصحية والبدنية والنفسية للعمال .

واشار عقد العمل الجماعي أيضاً الى حق العمال والنقابة في التثقيف العمالي، كما ألزم أصحاب العمل بتوفير مواصلات آمنة ومجانية لجميع العمال عدا عن توفير سكنات خاصة بالعمالة الوافدة .

وخصص العقد بنداً خاصاً لخلق فرص عمل للعمال الأردنيين بحيث لا يؤدي ذلك الى الاستغناء عن العمالة الوافدة .

إرسال تعليق

التعليقات

جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020