هل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل هي المختصة بالحد الأدنى للأجور؟ .. حمادة أبو نجمة



أثار بعض الأصدقاء والخبراء تساؤلا حول مدى قانونية دعوة "اللجنة الثلاثية لشؤون العمل" لمراجعة الحد الأدنى للأجور، وهم يرون أن هذه اللجنة المشكلة بموجب المادة 43 من قانون العمل برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارة العمل والعمال وأصحاب العمل بالتساوي، لم تعد مختصة بالنظر في الحد الأدنى للأجور بعد تعديل المادة 52 من القانون الخاصة بالحد الأدنى للأجور في أيار الماضي وإضافة فقرة جديدة إليها تنص على أن (يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل ويعين المجلس رئيسا لها من بين أعضائها)، وهي لجنة تختلف عن "اللجنة الثلاثية لشؤون العمل" من حيث أنها تشكل من عدد من متساو من ممثلي أطراف العمل لا يشترط أن يكون من بينهم الوزير ولا يشترط أن يترأسها الوزير كما هو الحال في "اللجنة الثلاثية لشؤون العمل" التي يترأسها الوزير حكما، وهم يعتبرون أن هذه اللجنة أصبحت هي المختصة بالنظر في الحد الأدنى للأجور وليس "اللجنة الثلاثية لشؤون العمل".

أنا لا أتفق مع هذا الرأي وأرى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ما زالت هي المختصة بالنظر في الحد الأدنى للأجور، وذلك لأن إضافة الفقرة الجديدة إلى المادة 52 بتشكيل لجنة من العمال وأصحاب العمل والحكومة بالتساوي، في ظل عدم تعديل الفقرة (ب) من نفس المادة التي بقيت تشير إلى أن «تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور...» قد أبقى على صلاحية "اللجنة الثلاثية لشؤون العمل" في نظر الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن المادة 2 من القانون قد عرفت اللجنة الثلاثية بأنها (اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى أحكام المادة 43...)، الأمر الذي يعني أن إضافة الفقرة (أ) في التعديل الأخير كان بلا معنى ولا أثر قانوني، حيث لم ينص القانون صراحة على أي صلاحية لهذه اللجنة، لا في موضوع الحد الأدنى للأجور ولا في غيره.

غير أن هذا الخلط الذي تسبب به تعديل غير مدروس من المحتمل أن يكون سببا في جعل أي قرار يصدر عن اللجنة عرضة للطعن.

إرسال تعليق

التعليقات

جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020