الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
وما ان بدأت جراح معركة تعديلات قانون العمل بالاندمال حتى عاد وانفتق الجرح من جديد فور اعلان الحكومة عن نيتها اعادة قانون العمل لمجلس الأمة من جديد للتعديل.
البعض أخذه التفاؤل الى مربعات بعيدة عن الواقع فأخذ يتحدث عن "ندم" الحكومة عن التعديلات الأخيرة والبعض اعتبر هذا الإجراء خضوعاً من الحكومة للضغوطات الخارجية واستجابة لضغوط النقابيين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني خاصة فيما يخص بعض مواد القانون المتعلقة بالحريات النقابية .
البعض أخذه التفاؤل الى مربعات بعيدة عن الواقع فأخذ يتحدث عن "ندم" الحكومة عن التعديلات الأخيرة والبعض اعتبر هذا الإجراء خضوعاً من الحكومة للضغوطات الخارجية واستجابة لضغوط النقابيين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني خاصة فيما يخص بعض مواد القانون المتعلقة بالحريات النقابية .
ما هي طبيعة المواد المقترح تعديلها:
المواد المطروحة للتعديل تتعلق معظمها بالتشغيل وتتمحور التعديلات على زيادة الغرامات وتقنين تشغيل غير الأردنيين والغاء مواد تتعلق بتحديد صناعات وأوقات تشغيل النساء ، بالاضافة الى اضافة تتعلق بالتحرش الجنسي كتعريفه وحقوق العامل/ العاملة ضحية هذا التحرش.
ولعل المادتين 29 و 69 حظيتا بالنصيب الأكبر من الحوار والنقاش والجدلية ، فعن ماذا تتحدث هاتين المادتين وما هو وجه الخلاف فيهما:
المادة 29:
تتحدث هذه المادة عن الحالات التي يحق للعامل فيها أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، والتعديل المقترح على هذه المادة هو اضافة فقرة " إذا تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه" ، كما تم التوسع في المادة ليشمل "التحرش الجنسي" وليس فقط "الاعتداء الجنسي" ليقوم المشرع لاحقاً باقتراح يعرف فيه التحرش الجنسي على أنه " أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مهيناً ويؤدي الى الحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو الجنسي به".
المادة 69:
تتحدث المادة عن صلاحية الوزير من خلال قرار يتخذه بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد فيه الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، بالاضافة الى الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، والتعديل المقترح على هذه المادة هو الغاؤها بالكامل.
في ظل هذه الأحداث المتسارعة وصدرو البيانات المتتالية والاقتراحات المتعاقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في محاولة لتجويد وتحسين هذه التعديلات ما أمكن بعد الاخفاق في ردها جملة وتفصيلاً نظراً لعدم كفايتها وانتقائيتها وانتهاج الحكومة لسياسة الترقيع في تعديلات قانون العمل ، يسأل أحدهم عن ردة فعل العمال ونقاباتهم ( العامة والمستقلة ) على اعتبار أنهم المعنيون بشكل مباشر بالدفاع عن الحقوق العمالية ومحاربة التمييز و العمل الجبري وارساء قواعد العمل اللائق لعمالهم.
ألم تعبر النقابات العمالية والاتحاد العام عن استياءهم من التعديلات الأخيرة على قانون العمل خاصة فيما يخص عقد العمل الجماعي والحقوق العمالية وصلاحيات الوزير على أنظمتهم الداخلية والتعدي على حريتهم النقابية بوضع أو تعديل هذه الأنظمة !!! ، ألم تعتبر النقابات المستقلة أن في التعديلات الأخيرة انتقاصاً لحريتهم النقابية وسلباً لحقهم في تشكيل النقابات والتفاوض والدخول في نزاعات عمالية!!!
أين هم الآن من تعديلات قانون العمل ولماذا هذا "التطنيش" لهذه التعديلات ؟؟ أم أنهم ينتظرون لحين اقرار هذه التعديلات ليصدروا بيانات الشجب والاستنكار!!
ولعل المادتين 29 و 69 حظيتا بالنصيب الأكبر من الحوار والنقاش والجدلية ، فعن ماذا تتحدث هاتين المادتين وما هو وجه الخلاف فيهما:
المادة 29:
تتحدث هذه المادة عن الحالات التي يحق للعامل فيها أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، والتعديل المقترح على هذه المادة هو اضافة فقرة " إذا تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه" ، كما تم التوسع في المادة ليشمل "التحرش الجنسي" وليس فقط "الاعتداء الجنسي" ليقوم المشرع لاحقاً باقتراح يعرف فيه التحرش الجنسي على أنه " أي ممارسة أو سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به ويمس كرامة العامل ويكون مهيناً ويؤدي الى الحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو الجنسي به".
المادة 69:
تتحدث المادة عن صلاحية الوزير من خلال قرار يتخذه بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد فيه الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، بالاضافة الى الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها، والتعديل المقترح على هذه المادة هو الغاؤها بالكامل.
ما هو موقف مؤسسات المجتمع المدني من التعديلات:
أصدرت مؤسسات مجتمع مدني بياناً مشتركاً في العاشر من شباط الحالي تحدد فيه موقفها من التعديلات المقترحة على قانون العمل جاء فيه أن هذه التعديلات "جاءت مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل، وتشمل موادا لم يمض على تعديلها سوى بضعة شهور، إضافة إلى أنه قد تم إعدادها دون اجراء حوار ثلاثي ووطني، ولم تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض أن تتم في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني يضمن مصالح مختلف الأطراف والمتطلبات الوطنية ويراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل".
وبناءاً عليه طالبت هذه المؤسسات من كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان برد القانون، أو أن تقوم الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح، بما يضمن أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل عرضه على مجلسي النواب والأعيان، بحيث يوفر الحمايات الإجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وهي حمايات اتفقت عليها الشعوب والحكومات من خلال منظومة ثلاثية تشمل العمال وأصحاب العمل والحكومات، في إطار منظمة العمل الدولية فيما يعرف بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق، والتي تشكل الأرضية اللازمة لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.
وشددت هذه المؤسسات في بيانها على أن قانون العمل بحاجة الى عملية اصلاح شاملة للقانون لضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، وشموله لكافة قطاعات العمل وفئات العمال دون أي استثناء ومن ذلك العاملين في القطاع غير المنظم، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة بكافة أشكاله، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، وتطوير وتعزيز آليات الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، وزيادة معدلات المشاركة الإقتصادية للمرأة، إلى جانب احترام معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والاجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية وشروط السلامة والصحة والمهنية، بالإضافة الى تضمين القانون لأدوات فعالة لإنفاذه من خلال تعزيز قدرات أصحاب المصلحة في انفاذه من عمال وأصحاب عمل.
ماذا عن جدلية المادتين 29 و 69:
بالرغم من اعتراض مؤسسات المجتمع المدني على طبيعة التعديلات وانتقائيتها الا انها قامت بالتعاطي مع تفاصيل هذه التعديلات واجراء حوار حولها في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه في مواد هذا القانون، فقد تداعي مجموعة من الخبراء والنشطاء في هذه المؤسسات الى عقد جلسة حوارية حول هاتين المادتين بالتحديد.
ففيما يخص المادة 29 خلص المقترحون الى تعديلات تصب في توسع الأماكن التي يشملها التحرش الجنسي لتشمل كل من مكان العمل أو في الأماكن المرتبطة به أو الناشئة عنه أو خلال التنقل أو السفر أو الرحلات الخاصة بالعمل، أو خلال الإتصالات المرتبطة بالعمل والمتاحة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة ووسائلها، أو خلال فترة التدريب أو في مكان الإقامة التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه بما فيها السكنات العمالية.
كما أشارت التعديلات المقترحة الى التوسع في الفئات التي يشملها التحرش الجنسي وعدم اقتصارها على صاحب العمل أو من يمثله لتشمل أي عامل آخر أو أي شخص متواجد في مكان العمل بممارسة أي شكل من اشكال العنف والتحرش على أي عامل من العاملين المستخدمين لديه أو طالبي الوظائف أو المتدربين ولم يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة لمنع ذلك أو متابعة الشكوى في حال ورودها إليه، فله ان يقرر إغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا وللمدة التي يراها مناسبه مع عدم الإخلال بحقوق العمال الآخرين وأجورهم وإحالته إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرة النافذة ذات العلاقة.
أصدرت مؤسسات مجتمع مدني بياناً مشتركاً في العاشر من شباط الحالي تحدد فيه موقفها من التعديلات المقترحة على قانون العمل جاء فيه أن هذه التعديلات "جاءت مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل، وتشمل موادا لم يمض على تعديلها سوى بضعة شهور، إضافة إلى أنه قد تم إعدادها دون اجراء حوار ثلاثي ووطني، ولم تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل المفترض أن تتم في إطار مراجعة وطنية شاملة للقانون مبنية على حوار وطني يضمن مصالح مختلف الأطراف والمتطلبات الوطنية ويراعي المعايير الدولية والحقوق الأساسية في العمل".
وبناءاً عليه طالبت هذه المؤسسات من كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان برد القانون، أو أن تقوم الحكومة بسحبه وإعادة مراجعته بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، وفتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح، بما يضمن أن يحظى بأوسع قبولٍ ممكن من الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني ككل قبل عرضه على مجلسي النواب والأعيان، بحيث يوفر الحمايات الإجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وهي حمايات اتفقت عليها الشعوب والحكومات من خلال منظومة ثلاثية تشمل العمال وأصحاب العمل والحكومات، في إطار منظمة العمل الدولية فيما يعرف بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل ومعايير العمل اللائق، والتي تشكل الأرضية اللازمة لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.
وشددت هذه المؤسسات في بيانها على أن قانون العمل بحاجة الى عملية اصلاح شاملة للقانون لضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال، وشموله لكافة قطاعات العمل وفئات العمال دون أي استثناء ومن ذلك العاملين في القطاع غير المنظم، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة بكافة أشكاله، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛ والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، وتطوير وتعزيز آليات الحوار الإجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، وزيادة معدلات المشاركة الإقتصادية للمرأة، إلى جانب احترام معايير العمل المتعلقة بساعات العمل والاجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية وشروط السلامة والصحة والمهنية، بالإضافة الى تضمين القانون لأدوات فعالة لإنفاذه من خلال تعزيز قدرات أصحاب المصلحة في انفاذه من عمال وأصحاب عمل.
ماذا عن جدلية المادتين 29 و 69:
بالرغم من اعتراض مؤسسات المجتمع المدني على طبيعة التعديلات وانتقائيتها الا انها قامت بالتعاطي مع تفاصيل هذه التعديلات واجراء حوار حولها في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه في مواد هذا القانون، فقد تداعي مجموعة من الخبراء والنشطاء في هذه المؤسسات الى عقد جلسة حوارية حول هاتين المادتين بالتحديد.
ففيما يخص المادة 29 خلص المقترحون الى تعديلات تصب في توسع الأماكن التي يشملها التحرش الجنسي لتشمل كل من مكان العمل أو في الأماكن المرتبطة به أو الناشئة عنه أو خلال التنقل أو السفر أو الرحلات الخاصة بالعمل، أو خلال الإتصالات المرتبطة بالعمل والمتاحة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة ووسائلها، أو خلال فترة التدريب أو في مكان الإقامة التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه بما فيها السكنات العمالية.
كما أشارت التعديلات المقترحة الى التوسع في الفئات التي يشملها التحرش الجنسي وعدم اقتصارها على صاحب العمل أو من يمثله لتشمل أي عامل آخر أو أي شخص متواجد في مكان العمل بممارسة أي شكل من اشكال العنف والتحرش على أي عامل من العاملين المستخدمين لديه أو طالبي الوظائف أو المتدربين ولم يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة لمنع ذلك أو متابعة الشكوى في حال ورودها إليه، فله ان يقرر إغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا وللمدة التي يراها مناسبه مع عدم الإخلال بحقوق العمال الآخرين وأجورهم وإحالته إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرة النافذة ذات العلاقة.
وحددت التعديلات المقترحة التعريف الدقيق للتحرش الجنسي ليشمل أي سلوك أو ممارسة أو فعل أو لفظ غير مرغوب به، أو التهديد بإيقاعه سواء حدث مرة واحدة أو عدة مرات، ويهدف أو ينتج عنه أو من المحتمل أن ينتج عنه ضرر جسدي أو نفسي أو اقتصادي، وأضاف المقترحون فقرة تُلزم الوزير باصدار تعليمات يحدد بموجبها السياسات الواجب على أصحاب العمل اتباعها لمنع العنف والتحرش في عالم العمل والتدابير اللازمة للوقاية منه وإجراءات التبليغ ومتابعة الشكوى وتدابير ملاحقة المعتدي وانصاف الضحية.
أما بخصوص المادة 69 فاعتبر المقترحون أن الغاء المادة وحده لا يكفي بل يجب اضافة فقرة تعزز العدالة بين العمال وتحارب التمييز من خلال النص صراحة على أنه "يحظر أي تمييز بين العاملين من شأنه إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في فرص العمل أو المهنة"، وفيما يتعلق بضمان وجود حماية للنساء العاملات بعد الغاء التقييد الزماني والنوعي للأعمال التي تمارسها النساء ، اضاف المقترحون فقرة يلتزم وزير العمل من خلالها ب "إصدار التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضع والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا".
التعديلات في عهدة لجنة العمل :
لا تزال التعديلات المقترحة من قبل الحكومة في عهدة لجنة العمل النيابية ويبدو أن جدلاً واسعاً يدور داخل اللجنة بخصوص هذه التعديلات خاصة فيما يتعلق بالمادة 69 الخاصة بتشغيل النساء.
يذكر أنه في حال اقرار التعديلات من قبل لجنة العمل النيابية سيصار الى التصويت عليها تحت القبة من قبل باقي النواب ومن الممكن أن يتم اقرار التعديلات حسب تنسيب لجنة العمل أو التعديل عليها من جديد.
جرت العادة أن ينتهج النشطاء النقابيون والحقوقيون أسلوب الاقناع واصدار أوراق الموقف والبيانات التي توضح وجهة نظرتهم في التعديلات ووضعها بين يدي اللجنة المختصة -لجنة العمل النيابية- وفي حال اخفاقهم في اقناع اللجنة بوجهة نظرهم في هذه التعديلات وذهاب القانون الى قبة المجلس ينتهج النشطاء أسلوب اللوبيات وحشد أصوات باقي النواب في محاولة لكسب معركة التصويت.
أين العمال ونقاباتهم ؟؟
ألم تعبر النقابات العمالية والاتحاد العام عن استياءهم من التعديلات الأخيرة على قانون العمل خاصة فيما يخص عقد العمل الجماعي والحقوق العمالية وصلاحيات الوزير على أنظمتهم الداخلية والتعدي على حريتهم النقابية بوضع أو تعديل هذه الأنظمة !!! ، ألم تعتبر النقابات المستقلة أن في التعديلات الأخيرة انتقاصاً لحريتهم النقابية وسلباً لحقهم في تشكيل النقابات والتفاوض والدخول في نزاعات عمالية!!!
أين هم الآن من تعديلات قانون العمل ولماذا هذا "التطنيش" لهذه التعديلات ؟؟ أم أنهم ينتظرون لحين اقرار هذه التعديلات ليصدروا بيانات الشجب والاستنكار!!
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق