في ظل الاجراءات الوقائية المتسارعة التي تتخذها العديد من الدول في سبيل محاصرة والحد من النتشار فايروس كورونا قد تلجأ بعض الدول -ومنها الأردن- الى قرار يقضي بايقاف العمل جزئياً أو كلياً ، وهنا يبرز السؤال: في حال تم اتخاذ مثل هكذا قرار هل سيكون أصحاب العمل ملزمين بدفع رواتب العمال أم أنهم معفيون من هذه الرواتب كونهم أيضاً متضررون من توقف عجلة الانتاج خاصة وأنهم لم يتخذوا قرار إيقاف العمل؟!
رئيس بيت العمال والأمين العام الأسبق لوزارة العمل المحامي حمادة أبو نجمة أجاب على هذا السؤال عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك :
" في حال توقف العمل جزئيا أو كليا في أي من المؤسسات الخاضعة لقانون العمل بسبب "مرض كورونا" نتيجة قرار صادر عن جهة مختصة أو بسبب أخطار صحية مؤكدة، فلا يجوز خصم مدة التوقف من إجازة العامل السنوية.
ويستحق العامل في هذه الحالة أجره كاملا عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل، ونصف الأجر عن المدة التي تزيد على ذلك، بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما، وذلك سندا لأحكام المادة 50 من قانون العمل."
إرسال تعليق