أجور العاملين في القطاع الخاص عن شهر آذار الحالي.. حمادة أبو نجمة


بما أن الحكومة قد قررت تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية لمدة أسبوعين (من الأربعاء 18/3/2020 إلى الثلاثاء 31/3/2020) باستثناء بعض القطاعات الحيوية، فتعتبر هذه العطلة "عطلة رسمية طارئة" ينطبق عليها مفهوم "العطل الرسمية والأعياد الدينية" التي يُعلن عنها ببلاغات صادرة عن مجلس الوزراء.

وعليه فإن التعطيل فيها هو حقٌ للعامل الخاضع لقانون العمل، مقابل تقاضي أجره كاملا عنها شاملا كافة العلاوات والبدلات، وذلك سندا لأحكام المادة (59) من قانون العمل.

ولا يجوز أن تحسب هذه العطلة من أيام إجازة العامل السنوية، أو اعتبار مدة العطلة إجازة بدون أجر، كما لا يجوز إتخاذ أي إجراءات من أي نوع من شأنها أن تنتقص من حقوقه العمالية، أو إنهاء خدماته.

أما قانون الدفاع وقرار منع التنقل فلا أثر لهما على قرار العطلة ولا يلغيانها، وبذلك يبقى قرار العطلة نافذا بأحكامه وآثاره للمدة المحددة فيه إلى نهاية يوم 31/3/2020 وفقا للمادة 59 من قانون العمل، وعليه فلا مجال في هذه الحالة لتطبيق المادة 50 من قانون العمل المتعلقة بتوقف العمل لسبب لا يعزى إلى صاحب العمل والتي توجب دفع الأجر كاملا للعامل عن مدة عشرة أيام الأولى من التوقف ونصف الأجر عن الخمسين يوما التي تليها.


إرسال تعليق

التعليقات

جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020