(مركز احقاق للدرسات القانونية)
أولاً: أنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وبموجب هذا القانون تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وهي ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ثانياً: جاء في القرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 6 لسنة 2006 ما يلي:
(إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولكنها ليست مؤسسة رسمية عامة، وليس لها شخصية اعتبارية عامة، وليست بالتالي من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة، وليس لأموالها علاقة بالخزينة العامة، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام أنشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري والعمال والأشخاص الآخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي، ولا تدخل الخزينة العامة، وما يقدم لها من الخزانة العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.
ثالثاً: بتاريخ (19/3/2020) أصدر رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 1 لسنة 2020، وبمقتضى أمر الدفاع هذا قرر وقف العمل بأحكام الفقرة (ب) من (19) من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
وبمقتضى أمر الدفاع هذا قرر أيضاً التصرف بأموال الضمان الاجتماعي بتخصيص نسبة لا تتجاوز (50%) من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية من أموال الضمان لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
رابعاً: لقد سبق وأن بينا أن رئيس الوزراء عندما أصدر أمر الدفاع رقم (1) قد خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الدفاع التي منحت رئيس الوزراء سلطة تطبيق هذا القانون من أجل اتخاذ تدابير واجراءات ضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، وقد حددت المادة (4) من قانون الدفاع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء على سبيل الحصر، لكن رئيس الوزراء عندما أصدر أمر الدفاع رقم (1) أصدره غير مستند للمادة (4) التي تمنحه صلاحيات إصدار قرار أمر الدفاع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس من بين الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء على سبيل الحصر صلاحية وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي أو أي نص فيه أو أي نص قانوني آخر على سبيل الاستقلال، فما يحق لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع هو إصدار أمر دفاع لاتخاذ تدابير واجراءات (وليس إصدار تشريعات) لمواجهة جائحة كورونا وذلك سنداً للمادة (4) منه والفقرات الواردة فيها على وجه التحديد، في حين أن المادة (10) من قانون الدفاع بينت أنه يوقف حكماً العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام قانون الدفاع أو أي أمر من أوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه، أي أن إيقاف العمل بالقانون يكون في معرض تنفيذ أمر الدفاع المستند للمادة (4)، ولا يجوز أن يكون وقف العمل بالقانون هو موضوع أمر الدفاع، وفي كل الأحوال لا يجوز لرئيس الوزراء تشريع أحكام جديدة بموجب أمر الدفاع.
إرسال تعليق