سيناريوهات دعم عمال المياومة.. أقواها الاستفادة من صندوق التعطل


رانيا الصرايرة - صحيفة الغد
مع قرب إعلان الحكومة عن آلية دعم عمال المياومة، تناقش الجهات المعنية عدة مقترحات وسيناريوهات، يتضمن أقواها حسب ما علمت “الغد” تمكين عمال المياومة من الاستفادة من صندوق تأمين التعطل التابع للضمان الاجتماعي مقابل اشراكهم في الضمان الاجتماعي باقتطاعات مخفضة، وكذلك سيتم استحداث صندوق حكومي خاص سيتم تمويله من التبرعات الأخيرة، سيعمل على المساهمة في دفع جزء من الأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص.
وكان امر الدفاع رقم ستة أشار في البند السابع منه الى ان الحكومة “تسعى وعلى ضوء إمكاناتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأساسيّة لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً”.
واشار امر الدفاع رقم 6 الى عمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لأصحاب العمل الملتزمين بدفع أجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالإضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
سيناريو اخر تدفع باتجاهه عدة جهات منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد ضرورة ان يتم تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي تخفيضا ملموسا ودائما لكافة القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على مختلف الحمايات الاجتماعية المعمول بها، مبينا انه ووفقا لمختلف التقييمات المحلية والدولية تعدّ قيمة الاقتطاعات للضمان الاجتماعي مرتفعة جدا، وتشكل عبئا على الاقتصاد، وتساهم في عدم خلق فرص عمل جديدة.
كما شدد المجلس في تقرير صدر عنه مؤخرا على أهمية تطوير حزم دعم وتحفيز متوسطة المدى لمختلف القطاعات بهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي لأقصى قدر ممكن لمواجهة حالة الركود الاقتصادي المتوقعة، للحفاظ على العاملين لديها وتشغيل المزيد من طالبي الوظائف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وبين انه يمكن تقديم حزم دعم وتحفيز لمنشآت عمال الخاصة التي تضررت من الازمة، وتمكينها من دفع أجور العاملين لديها بانتظام خلال شهري نيسان (أبريل) الحالي وايار (مايو) المقبل.
واقترح المجلس رصد مخصصات طارئة من الحكومة لدعم جانب من رواتب العاملين وأجورهم في القطاعات الاقتصادية التي تضررت جراء الازمة.
ولفت الى ضرورة قيام القطاعات الاقتصادية القوية وتلك التي لم تتعرض للضرر بدعم صناديق الطوارئ التي تم إنشاؤها لمواجهة تداعيات “كورونا”، وتطبيق بدل التعطل عن العمل للمساهمة في دفع رواتب العاملين في منشآت الاعمال المتضررة من الازمة خلال الشهرين الحالي والمقبل.
وأكد المجلس أهمية تخفيض أسعار فوائد الاقراض البنكية تخفيضا ملموسا، لتيسير عمليات إقراض هذه المنشآت للحفاظ على استمرارية منشآت األعمال وتوسيعها لتشغيل المزيد من طالبي الوظائف، كما اقترح تكثيف الجهود الرسمية مع حكومات دول الخليج بهدف عدم الاستغناء عن العاملين الاردنيين فيها من العاملين في القطاعات العامة، ومطالبتها بتشجيع القطاعات الخاصة فيها لعدم الاستغناء عن العاملين الأردنيين.

سيناريو اخر يدفع به القطاع الخاص يطالب بالسماح للعاملين في المؤسسات والشركات الأكثر تضررا من تداعيات ازمة “كورونا” الاستفادة من صندوق تأمين التعطل التابع للضمان الاجتماعي، على ان يرافق ذلك ضخ تمويلات إضافية آلية من مصادر محلية وتبرعات ودولية كالمنح والمساعدات بحسب مصدر مطلع.
هذا الاقتراح، الذي يؤكد مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه، انه تم مناقشته حكوميا، وناقشوا كذلك ان يشمل من فقدوا وظائفهم وتعطلوا عن العمل، فئات العاملين في القطاع غير المنظم كعمال المياومة والعاملين في أعمال حرة أو غير منتظمة، من خلال دعوتهم للإشتراك الإختياري بالضمان وإعفائهم من دفع بدل الإشتراكات حتى نهاية العام، وكذلك دعم أجور العاملين على رأس عملهم في المؤسسات المتعثرة والتي من الممكن تحديدها بالتعاون بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص كغرف الصناعة والتجارة من خلال قواعد البيانات الممكن توفيرها من خلال كل منها.

وبحسب قانون الضمان الاجتماعي، تأمين التعطل عن العمل يغطي العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، حيث يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر .
ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وفي الظروف العادية تكون شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى.
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة .
ومن الشروط في الظروف العادية للحصول على تأمين التعطل أن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان
الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 1.5% (واحد ونصف بالمائة) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل 0.5% (نصف بالمائة) منه ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وجدير ذكره أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.

إرسال تعليق

التعليقات

جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020