اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات متعددة لمكافحة وباء كرونا المستجد ومنها العمل بقانون الدفاع والذي يعطي الحكومة الحق بتعطيل التشريعات السارية، وأصدرت الحكومة 21 أمر دفاع حتى تاريخه، وكان أهمها أمر الدفاع رقم 2 والذي فرض حظر التجوال الشامل مما أدى إلى تعطيل العمل وكان له أثرا سلبيا على كل من العمال وأصحاب العمل، وتوالت بعدها أوامر الدفاع ومنها أمر الدفاع رقم 6 ، وأخيرا البلاغ المتعلق بهذا الأمر والذي صدر يوم 30\5\2020 .ينص البلاغ على تخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص لشهري أيار وحزيران من العام 2020، وجاء في البلاغ ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى ٣٠% عن كل من شهري أيار وحزيران، وتخفيض أجور العاملين غير المكلفين بعمل الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ 50%، اما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا يخفض من أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى ٦٠% وبما لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن150 دينار شهريا، كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته (٥٠% ) من رصيد الإجازات السنوية للعام ٢٠٢٠ المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.
كما نص البلاغ على تمييز صريح ضد العمال المهاجرين حيث استثناهم من بند تجديد العقود وعدم الفصل من العمل، حيث أجازت تجديد عقود العمل المحددة المدة، التي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 إبريل/نيسان حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (قرارات مواجهة تداعيات كورونا) بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، وإلزام صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصراً، واعتبار العقد مجددا تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع، إلا إذا اتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع.
إن هذا البلاغ فيه انتهاك صارخ لحقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، خاصة أن قرار الإغلاق جاء بأمر من الحكومة وأجبر كلا من العمال وأصحاب العمل على إغلاق منشآتهم.
وبدلا من الحماية الاجتماعية والاقتصادية ودعم المتضررين، وضعت الحكومة العمال في مواجهة أصحاب العمل، وكلاهما متضرر، وتنصلت من دورها في دعم الطرفين.
وعليه نطالب بإيقاف العمل بقانون الدفاع أو تقييد التوسع فيه وإلغاء أمر الدفاع رقم 6 والبلاغ الصادر بموجبه، ومراعاة حقوق العمال وهم الحلقة الأضعف، إلى جانب فتح كافة النشاطات الإقتصادية بالتزامن مع مراعاة اجراءات الصحة والسلامة في أماكن العمل.
كذلك على الدولة تحمل مسؤوليتها في تقديم الحماية الاجتماعية، وتعويض العمال وأصحاب العمل عن الضرر الذي لحق بهم، إلى جانب العمل على إلغاء بلاغ الدفاع وأوامر الدفاع 6 و 9.
للتوقيع على العريضة اضغط هنا
إرسال تعليق