طالبت الشركة العربية لصناعة الاسمنت الأبيض في كتاب وجهته لوزير العمل السماح لها بالاستغناء عن ما لا يقل عن 100 عامل، وعللت الشركة توجهها للاستغناء عن العمال بسبب مرورها بظروف صعبة غير عادية وارتفاع الكلف الثابتة لديها وانخفاض مببيعاتها والتضخم الكبير في كادرها الوظيفي.
واعتبرت الشركة انها وبعد ظهور جائحة كورونا وتراجع قطاع الانشاءات في الأردن تخوض منافسة غير عادلة مع شركات الاسمنت الاسود كون الاخيرة أصبحت تنتج الاسمنت الابيض وتبيعه بسعر يقل عن كلفة انتاجه لديها، بالاضافة الى ان الشركة تدفع مبلغ 2 مليون دينار سنوياً كرواتب لما مجموعه 200 عامل بينما الحاجة الحقيقية للشركة لا تتعدى 100 عامل.
وتطالب الشركة بالسماح لها بالاستغناء عن العمال تفعيلاً للمادة 31 من قانون العمل الأردني لتتمكن من انهاء عقود العاملين الفائضين عن الحاجة .
وتنص المادة 31 من قانون العمل على :
" أ- اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص .
ب- يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ
ج- يصدر الوزير قراره بشأن التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر فيها
د- لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة ج( ) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة .
هـ- يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ،ب)من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل .
و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة.
وتعتبر المادة 31 من المواد التي تثير الجدل في صفوف العمال والنقابيين و الحقوقيين حيث اصطلح على تسميتها " مادة اعادة الهيكلة" حيث تسمح هذه المادة لاصحاب العمل بالاستغناء عن عدد غير محدد من العاملين اذا اقتضت ظروفهم الاقتصادية والفنية تقليص حجم العمل، ويعتبر نقابيون ان المادة 31 تضع العمال على قائمة المتعطلين عن العمل مع وقف التنفيذ خاصة ان المادة لا تتحدث عن اي ضمانات لعودة هؤلاء العمال الى اعمالهم عند تجاوز الضائقة المالية التي بسببها تم انهاء عقودهم.
إرسال تعليق