بدل رعاية للأم العاملة المشمولة بتأمين الأمومة يصل الى 60 دينار

 


صدر  نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة والذي يدخل حيز النفاذ لحظة نشره في الجريدة الرسمية والذي تم بتاريخ 20/10/2020 حيث يأتي هذا النظام لمساعدة وتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص والمشمولة بتأمين الأمومة العودة الى عملها أو إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة إجازة اموتها، عبر المساهمة في كلف حضانة طفلها سواء كان ذلك في حضانة مؤسسية منظمة أو في المنزل.

وبحسب النظام فإن صرف بدل رعاية الطفل في دار حضانة سيتم وفقاً لما يلي:

- تستحق العاملة المؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من 500 دينار ولغاية 1000 دينار مبلغ 40 دينار شهرياً للطفل الواحد.

تستحق العاملة المؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من 300 دينار ولغاية 500 دينار مبلغ 50 دينار شهرياً للطفل الواحد.

تستحق العاملة المؤمن عليها المشمولة على أجر  300 دينار أو أقل مبلغ 60 دينار شهرياً للطفل الواحد.

أما إذا اختارت المؤمن عليها حضانة طفلها في منزلها أو في أي منزل تختاره، فيصرف لها دعم نقدي شهري بمقدار (25) دينار اعتباراً من الشهر التالي لتقدم المؤمن عليها بطلب الحصول على بدل الرعاية.
ويشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامج الرعاية أن تعود إلى العمل بعد انتهاء فترة إجازة الأمومة، وأن يكون الطفل المولود على قيد الحياة، وأن لا يزيد أجرها المشمول عن ألف دينار شهرياً.
وكان مجلس النواب، أقر قبل أشهر، تعديلاً على المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي ، حيث أضيفت الفقرة ب للمادة  42 والتي تنص على أن: “للمؤسسة تخصيص ما نسبته (0.25)  من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية، مرتبطة بتأمين الأمومة، يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”

للاطلاع على نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة المنشور في الجريدة الرسمية اضغط هنا


إرسال تعليق

التعليقات

جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020