الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
12-1-2021
يبدو أن الاستحقاق النقابي العمالي في طريقه الينا بعدما صرح السيد مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن الاتحاد ماضٍ في خطوات الاستحقاق النقابي الانتخابي حيث سيتم المباشرة بالاجراءات المتعلقة باعداد القوائم وفتح باب الترشح للانتخابات.
يذكر أن النقابات العمالية السبعة عشر المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد انهت جميعها الدورة الانتخابية التي امتدت في الفترة ما بين 2015 حتى 2020، وكان من المفترض وحسب المادة (43) من النظام الموحد للنقابات العمالية أن تبدأ الترتيبات والاجراءات للانتخابات التي تتضمن الاعلان وفتح باب الترشيح وموعده ومكان اجراء الانتخابات خلال ستة أشهر قبل انتهاء الدورة الانتخابية ولكن ظروف جائحة كورونا حالت دون اجراء هذا الاستحقاق في وقته.
حسب المادة (44) من النظام الموحد للنقابات العمالية التي تنص على :" يفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية للنقابة أو لجانها النقابية ولمدة ثلاثة أيام ويعلن عن ذلك في إحدى الصحف المحلية ولمرة واحدة ويعتبر الاعلان بمثابة إخطار لجميع الأعضاء وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات على الأقل"، فإنه من المفترض أن يبدأ العمال بالتشاور فيما بينهم لترشيح من مثلهم في الانتخابات النقابية، وقد نتطرق في مقال آخر عن الصفات الشخصية والقيادية والنقابية التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتم انتخابه من قبل العمال ليمثلهم؛ اذ ان الحديث عن التفاصيل يجب أن يمر من بوابة النظام الموحد للنقابات العمالية والذي يحدد شروطاً محددة يجب أن تتوفر في الشخص الذي يحق له أن يرشح نفسه ليخوض غمار الانتخابات.
حدد النظام الموحد للنقابات العمالية شروطاً سبعة يجب أن تتوفر جميعها في عضو النقابة الذي ينوي الترشح وعدم انطباق أي شرط منها يفقد العامل حقه في الترشح وهي :
1- أن يكون عضواً عاملاً مضى على انتسابه للنقابة مدة سنتين على الأقل مسدداً لاشتراكاته بانتظام حتى تاريخ تقديم الطلب.
وهذا البند يحوي عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في الراغب بالترشح نفصلها بالتالي :
أ- أن يكون عضواً:
بمعنى أن العامل أو الموظف في منشأة حتى وان كان موظفاً لسنوات طويلة؛ فإن هذه الخبرة العملية في مكان العمل لا يتم النظر اليها بل يتم النظر الى عضويته في النقابة .
ب- أن يكون عاملاً:
وهنا يتضح وبما لا يدع مجالاً للشك أن المتقاعد لا يحق له الترشح لانتخابات النقابة العمالية بل انه لا يحق له الانتساب لها ابتداءاً وان كان منتسباً ثم انتفت عنه صفة العامل فإن عضويته في النقابة تسقط وجوباً.
ج- منتسب لسنتين على الأقل:
بمعنى لو أن عاملاً ذا خبرة عشرون عاماً الا انه غير منتسب للنقابة فإنه لا يحق له أن يرشح نفسه لانتخابات النقابة العمالية، بينما عاملاً آخر خدمته في المنشأة أو المؤسسة سنتين فقط ولكنه انتسب للنقابة من لحظة تعيينه فإنه يحق له الترشح ليكون نقابياً ممثلاً للعمال.
د- مسدداً لاشتراكاته:
وهذا أحد أركان العضوية وهو تسديد الاشتراكات للنقابة وقيمتها دينار واحد شهرياً، فانقطاع العضو عن تسديد الاشتراكات يفقده عضويته في النقابة ويفقده أيضاً حقه في الترشح لقيادة النقابة.
2- أن يكون أردني الجنسية
وهذا الشرط يحصر حق الترشح بمن يحمل الجنسية الأردنية اذ لا يحق لغير الأردني أن يكون عضواً في الهيئة الادارية للنقابة العامة ، بينما أجاز النظام لغير الأردني الانتساب للنقابة العامة ومنحه حق الانتخاب.
3- أن لا يقل عمره عن ثلاثة وعشرين عاماً
ومن خلال هذا الشرط حتى وان كان من لديه الرغبة بالترشح عاملاً لعدة سنوات ومنتسب للنقابة الا انه لا يحق له الترشح للمواقع القيادية في النقابة العامة كعضوية الهيئة الادارية للنقابة العامة، حتى يستوفي سن الثالثة والعشرون.
ومن الجدير ذكره أن هذا الشرط تم تعديله مؤخراً ضمن التعديلات السرية التي أجراها الاتحاد العام للنقابات العمالية عام 2020 خلال جائحة كورونا وأفرج عنها مؤخراً في العام 2021، حيث تم تخفيض عمر الترشح من خمسة وعشرون الى ثلاثة وعشرون.
4- أن يجيد القراءة والكتابة
5- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
6- يدفع المرشح رسوم الترشيح وقيمتها "خمسة وعشرون ديناراً " للنقابة تصرف على الانتخابات.
ويجدر الذكر أن هذا البند قد تم تعديله مؤخراً ضمن التعديلات السرية التي أجراها الاتحاد العام للنقابات العمالية في العام 2020 خلال جائحة كورونا وأفرج عنها لاحقاً في العام 2021، حيث تم رفع سوم الترشح للانتخابات من عشرة دنانير الى خمسة وعشرون ديناراً مما يعيق تمكين الشباب واقبالهم على الترشح للمواقع القيادية في النقابات العمالية.
7- أن لا يكون منتسباً لأي نقابة عمالية أو مهنية أخرى.
وقد تم اضافة هذا الشرط ضمن التعديلات السرية التي أجراها الاتحاد العام للنقابات العمالية في العام 2020 خلال جائحة كورونا وأفرج عنها لاحقاً في العام 2021، حيث تعتبر اضافة هذا الشرط من أخطر التعديلات التي تمت على النظام الموحد كونها تقصي عدد كبير من منتسبي النقابات العمالية من المهندسين أو غيرهم مما سينعكس سلباً على أداء النقابات كون العديد من الكفاءات النقابية ذات الخبرات الطويلة في العمل النقابي باتت محرومة من غوض غمار الانتخابات بسبب هذا الشرط المستحدث.
وهنا لا بد من الاشارة للمادة (46) من النظام الموحد والتي تمنح الهيئة الادارية للنقابة النظر في طلبات الترشيح خلال أسبوع من تاريخ إغلاق باب الترشيح للتأكد من توفر الشروط المطلوبة ويتم إعلان الأسماء المعتمدة والمرفوضة مع بيان سبب الرفض في مقر النقابة لمدة ثلاثة أيام لإتاحة المجال للطعن والاعتراض لكل صاحب مصلحة من أعضاء الهيئة العامة.
كما نصت المادة (47) من النظام الموحد أنه في حالة رفض طلب الترشيح لصاحب الطلب الحق في الاعتراض لدى لجنة الاشراف على الانتخابات برفض طلبه مع بيان الدفوع والاثباتات المؤيدة لصحة طلبه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انتهاء مدة تعليق الاعلان وفقاً للمداة (46).
وقد قيدت المادة (48) من النظام الموحد لجنة الاشراف على الانتخابات في البت في الاعتراضات المقدمة لها قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد اجراء الانتخابات.
إرسال تعليق