recent

أحدث القضايا العمالية

recent
جاري التحميل ...

انتخابات النقابات العمالية .. ماذا بعد اغلاق باب الترشح؟!

انتخابات النقابات العمالية

 

موقع رنان - حاتم قطيش

مادة محدثة بتاريخ 8/5/2022

كنا في تقرير سابق تحدثنا عن الشروط التي يجب توافرها في العامل ليتمكن من تقديم طلب الترشح لانتخابات النقابات العمالية وقد حصر النظام الموحد للنقابات العمالية هذه الشروط بستة شروط ، يمكن التعرف عليها من خلال الدخول الى هذا الرابط هنا

ولكن بعد اغلاق باب الترشح ، ما هي الخطوة القادمة ؟ وهل كل من تقدم بطلب الترشح يمكن اعتباره مترشحاً رسمياً للانتخابات؟ وهل يحق رفض طلب ترشح؟ وماهي خيارات من تم رفض طلب ترشحه؟ ومتى يجب أن تكون الانتخابات؟، سأحاول في هذا التقرير المبسط الاجابة عن هذه التساؤلات التي قد تدور في أوساط العمال والنقابيين.

من يحق له الانتخاب

كنا في تقرير شروط الترشح تحدثنا وناقشنا الشروط الستة التي يجب توافرها في العامل حتى يتقدم بطلب الترشح، ولكن هناك شروط يجب أخذها بعين الاعتبار وهي من يحق له الانتخاب؟ .
حسب المادة (37) من النظام الموحد فإن الهيئة العامة في النقابة العامة هي صاحبة الاختصاص في انتخاب الهيئة الادارية ، أو حتى سحب الثقة من أحد أو بعض أو كل أعضاء الهيئة الادارية بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة ، بالاضافة الى اختصاصات أخرى كثيرة تصنف الهيئة العامة من خلالها على أنها أعلى سلطة في النقابة العامة، فمن هي الهيئة العامة؟؟

من هي الهيئة العامة للنقابة

تتحدث المادة (33) من النظام الموحد للنقابات العمالية عن الهيئة العامة أنها " تتكون من مجموع الأعضاء المنتسبين للنقابة والذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل ممن سددوا اشتراكاتهم حتى الشهر الذي يسبق اجتماع الهيئة العامة وهي السلطة العليا للنقابة التي ترسم سياساتها وتشرف على كافة شؤونها وتتولى عملية الرقابة عليها وتوجيهها بما فيه مراقبة الالتزام بأحكام هذه النطام وقراراتها وتنفيذ خططها وتحقيق غاياتها".
 النظام الموحد المعمول به قبل 2020  فصّل في الهيئات العامة في النقابات العمالية حيث ميّز النقابات العمالية ذات اللجان بأن تكون هيأتها العامة هم أعضاء الهيئات الادارية للجان أنفسهم حيث عرفها في المادة رقم (1) بأنها مجموع أعضاء الهيئات الادارية للجان"، أما تعديلات النظام الموحد الأخيرة والتي تمت في العام 2020 فقد قررت أن الهيئة العامة "تتكون من جميع الأعضاء المنتسبين للنقابة والمسددين لاشتراكاتهم"

ماذا بعد اغلاق باب الترشح

بعد اغلاق باب الترشح المحدد من قبل النظام الموحد بثلاثة أيام وحسب المادة (46) من النظام الموحد، تنظر الهيئة الادارية للنقابة في طلبات الترشيح خلال أسبوع من تاريخ إغلاق باب الترشيح للتأكد من توفر الشروط المطلوبة ويتم إعلان الأسماء المعتمدة والمرفوضة مع بيان سبب الرفض في مقر النقابة لمدة ثلاثة أيام لاتاحة المجال للطعن والاعتراض لكل صاحب مصلحة من أعضاء الهيئة العامة.
وتتحدث المادة (47) أنه في حالة رفض طلب الترشيح لصالح الطلب الحق في الاعتراض لدى لجنة الإشراف على الانتخابات برفض طلبه مع بيان الدفوع والاثباتات المؤيدة لصحة طلبه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انتهاء مدة تعليق الإعلان.
ولمزيداً من الضبط ولعدم فتح المجال أمام المماطلة في البت في الاعتراضات المقدمة ممن تم رفض طلبه، الزمت المادة (48) لجنة الاشراف على الانتخابات بالبت في الاعتراضات المقدمة لها قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.

متى يتم الاعلان عن موعد الانتخابات 

بعد انتهاء المدد القانونية الموضحة في النظام الموحد والمتعلقة بعدم جواز اجراء الانتخابات قبل شهرين على الأقل من تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشح، نصت المادة (49) من النظام على أن يتم الاعلان عن موعد ومكان الانتخابات قبل أسبوع على الأقل من موعدها وتجري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري المباشر ويكون النصاب القانوني اذا كان عدد المقترعين أكثر من النصف عند إقفال باب الاقتراع، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يمدد زمن الاقتراع ساعة واحدة ويكون النصاب قانونياً مهما بلغ عدد المقترعين، وعلى العضو المقترع إبراز البطاقة الشخصية حسب الكشوفات المعتمدة من قبل الهيئة الادارية للنقابة العامة.

من يشرف على الانتخابات النقابية

فصلت المادة (50) من النظام الموحد بهذا الخصوص على النحو التالي:
1- يشرف على الانتخابات لجنة من الاتحاد والنقابة العامة تتولى عملية الفرز وإعلان النتيجة مباشرة بعد إنهاء عملية الفرز، ويكون الفائزون هم الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات يتنافسون على المقعد الأخير، تجري اللجنة المشرفة على الانتخابات وبحضورهم القرعة بينهم وإذا لم يكونوا حاضرين تجري القرعة في غيابهم وينظم محضر بنتيجة القرعة.
2- يحق لمندوبي الكتل الانتخابية أو المرشحين التواجد في مكان الاقتراع والفرز.

هل يمكن تشكيل الهيئة الادارية بالتزكية

حسمت المادة (51) من النظام هذا الأمر حيث يمكن اللجوء للتزكية في تشكيل الهيئة الادارية للنقابة العامة اذا كان عدد المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم خلال فترة باب الترشيح أقل من العدد المطلوب يمدد فتح باب الترشيح لمدة يوم آخر أما اذا كان هو نفس العدد المطلوب أعلن عن فوز المرشحين بعضوية الهيئة الادارية بالتزكية من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

اقرأ أيضاً:

إرسال تعليق

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020