رانيا الصرايرة - صحيفة الغد
7/3/2021
علامات استفهام عديدة أثارها البلاغ رقم 25، والصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 الخاص، وهو بلاغ خاص بأجور شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) للعاملين في القطاعات المصنفة أكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل الذين لا يستفيدون من برنامج “استدامة”.
وقال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة إنه وبالتزامن مع بدء تنفيذ “استدامة”، صدر البلاغ رقم 18 الخاص بأجور شهري كانون الأول (ديسمبر) 2020 وكانون الثاني (يناير) الماضي، ليؤكد بأن العمال الذين يستفيدون من هذا البرنامج في القطاعات الأكثر تضررا يتقاضون 75 % من أجورهم الشهرية، والعمال في القطاعات غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجورهم الشهرية.
أما العمال في هذه القطاعات الذين لا يستفيدون من البرنامج، فيسري بشأنهم “البلاغ 8″، بحيث يجوز تخفيض أجر العامل في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 20 % بشرط موافقته الحرة، أما في القطاعات غير المصرح لها بالعمل فيجوز تخفيض أجره بحد أقصى 50 % دون شرط موافقته.
أما العمال في القطاعات الأخرى (القطاعات غير المصنفة أكثر تضررا والقطاعات التي لا تعتبر من غير المصرح لها بالعمل) فيتقاضون أجورهم كاملة، ولا يجوز تخفيضها بأي صورة من الصور.
وبين ابو نجمة انه ولنفس الغاية التي صدر من أجلها “البلاغ 18″، صدر “البلاغ 25″، ليؤكد نفس المعاملة بخصوص أجور شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) لغير المستفيدين من “استدامة”، بحيث يجوز تخفيض أجر من يعمل في القطاعات الأكثر تضررا 20 % بشرط موافقته، وتخفيض
50 % من أجور من يعمل في القطاعات غير المصرح لها بالعمل.
وقال “من الواضح أن هناك مشكلة حقيقية في الصياغة القانونية لأوامر الدفاع وللبلاغات الصادرة بالاستناد إليها، وهناك غموض وتشتت في أحكامها، الأمر الذي يتسبب في صعوبة فهمها حتى بالنسبة للمختصين، وكان بالإمكان صياغتها بصورة أكثر وضوحا وشمولا بما يسهل على الأطراف أصحاب العلاقة العمل بموجبها وتنفيذ أحكامها”.
وأضاف “من غير المنطقي أن تبلغ أوامر الدفاع ذات العلاقة بقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي 5، هي (1، 6، 9، 14، 24) صدر بالاستناد لها 16 بلاغ وتعليمات، تداخلت أحكامها بما يشير إلى تردد تشريعي وعدم وضوح الرؤية لصانع القرار وتوجهاته في التعامل مع مشاكل سوق العمل والتصدي لآثار لجائحة كورونا وكيفية التعامل معها وسبل حماية المؤسسات المتأثرة وحقوق العاملين فيها”.
وقال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة إنه وبالتزامن مع بدء تنفيذ “استدامة”، صدر البلاغ رقم 18 الخاص بأجور شهري كانون الأول (ديسمبر) 2020 وكانون الثاني (يناير) الماضي، ليؤكد بأن العمال الذين يستفيدون من هذا البرنامج في القطاعات الأكثر تضررا يتقاضون 75 % من أجورهم الشهرية، والعمال في القطاعات غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجورهم الشهرية.
أما العمال في هذه القطاعات الذين لا يستفيدون من البرنامج، فيسري بشأنهم “البلاغ 8″، بحيث يجوز تخفيض أجر العامل في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 20 % بشرط موافقته الحرة، أما في القطاعات غير المصرح لها بالعمل فيجوز تخفيض أجره بحد أقصى 50 % دون شرط موافقته.
أما العمال في القطاعات الأخرى (القطاعات غير المصنفة أكثر تضررا والقطاعات التي لا تعتبر من غير المصرح لها بالعمل) فيتقاضون أجورهم كاملة، ولا يجوز تخفيضها بأي صورة من الصور.
وبين ابو نجمة انه ولنفس الغاية التي صدر من أجلها “البلاغ 18″، صدر “البلاغ 25″، ليؤكد نفس المعاملة بخصوص أجور شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) لغير المستفيدين من “استدامة”، بحيث يجوز تخفيض أجر من يعمل في القطاعات الأكثر تضررا 20 % بشرط موافقته، وتخفيض
50 % من أجور من يعمل في القطاعات غير المصرح لها بالعمل.
وقال “من الواضح أن هناك مشكلة حقيقية في الصياغة القانونية لأوامر الدفاع وللبلاغات الصادرة بالاستناد إليها، وهناك غموض وتشتت في أحكامها، الأمر الذي يتسبب في صعوبة فهمها حتى بالنسبة للمختصين، وكان بالإمكان صياغتها بصورة أكثر وضوحا وشمولا بما يسهل على الأطراف أصحاب العلاقة العمل بموجبها وتنفيذ أحكامها”.
وأضاف “من غير المنطقي أن تبلغ أوامر الدفاع ذات العلاقة بقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي 5، هي (1، 6، 9، 14، 24) صدر بالاستناد لها 16 بلاغ وتعليمات، تداخلت أحكامها بما يشير إلى تردد تشريعي وعدم وضوح الرؤية لصانع القرار وتوجهاته في التعامل مع مشاكل سوق العمل والتصدي لآثار لجائحة كورونا وكيفية التعامل معها وسبل حماية المؤسسات المتأثرة وحقوق العاملين فيها”.
إرسال تعليق