recent

أحدث القضايا العمالية

recent
جاري التحميل ...

دعوات لعدم تمديد استثناء قطاعات من الحد الأدنى للأجور


القطاعات الأكثر تضرراً


المصدر : رانيا الصرايرة (صحيفة الغد)

6/4/2021

 فيما ألمح مصدر حكومي مطلع، ان اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، ستمدد استثناء القطاعات الأكثر تضرراً وغير المسموح لها بالعمل من قرارها، رفع الحد الأدنى للأجور، وبدء العمل به مستهل العام حتى نهاية ايار (مايو)، يؤكد خبيران وجوب عدم تمديد الاستثناء، بخاصة بعد ما قدم من امتيازات للقطاع الخاص، ضمن برنامج استدامة.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، أكدت في اجتماع سابق، تثبيت قرارها السابق الصادر في شباط (فبراير) العام الماضي، واتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) في حينه، لرفع الحد الأدنى للأجور من 220 الى 260 دينارا وتطبيقه اعتبارًا منذ مستهل العام الحالي.
وتوافقت اللجنة على الموازنة بين حق العمال بتحسين أجورهم والظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، باستثناء القطاعات الأكثر تضررا والقطاعات غير المسموح لها بالعمل من قرارها رفع الحد للأجور مستهل العام الحالي حتى أيار (مايو) من العام نفسه، على أن يسري عليهم قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينارا مستهل حزيران (يونيو) من العام نفسه.
وأشارت اللجنة إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً وغير المسموح لها بالعمل جراء آثار جائحة كورونا، وأوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات، تحدد بقائمة القطاعات الأكثر تضرراً منذ كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، ويصادق عليها رئيس الوزراء.
مصدر مطلع اكد لـ”الغد”، ان اللجنة بصدد الاجتماع لمناقشة تمديد استثناء القطاعات الاكثر تضررا من رفع الحد الادنى للاجور، إذ غالبا ما سيتخذ هذا القرار.
ويربط المصدر بين احتمالية تمديد استثناء هذه القطاعات من الحد الادنى للاجور وتمديد العمل ببرنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي، والذي يخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجره المعتمد لدى المؤسسة، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً وبحد أعلى 500 دينار، يتحملها البرنامج كاملة.
كما يتحمل البرنامج، دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف 1000 دينار من أجره الخاضع للاقتطاع، ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد على هذا السقف.
أما العاملون في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ فسيخصص لهم
75 % من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج 50 % منها، وبما لا يزيد على 500 دينار شهرياً، ويتحمل صاحب العمل الـ50 % المتبقية، على ألا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وفي حال قلّت نسبة الـ75 % عن الـ220 دينارا، تحمل البرنامج الفرق.
مدير بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة يؤكد ان تمديد العمل ببرنامج “استدامة” إلى نهاية العام لا يعني تمديد استثناء العاملين في المؤسسات الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل من رفع الحد الأدنى للأجور الذي أصبح 260 دينارا من بداية هذا العام.
وقال ابو نجمة “القرارت الخاصة بالحد الأدنى للأجور، هي من اختصاص اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وليست من صلاحيات مجلس الوزراء، واللجنة استثنت هذه الفئات من الرفع حتى نهاية الشهر المقبل فقط.
عليه، ففي نهاية أيار (مايو)، ستصبح جميع المؤسسات مشمولة بالحد الأدنى الجديد، ومن ذلك المؤسسات المصنفة أكثر تضررا وعامليها.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سبق ودعت المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان كافة، للالتزام بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع، وبما يتواءم مع قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الخاص بالحد الأدنى للأجور ليصبح 260 ديناراً للمؤمن عليهم الأردنيين اعتباراً من مستهل العام الحالي بدلا من 220 دينارا.
وبيّنت المؤسسة أن الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاقتطاع للعمال غير الأردنيين يكون 230 دينارا اعتباراً من مستهل العام الحالي، على أن يرفع الحد الأدنى للأجور لهم على مدار عامين بدءا من مستهل العام المقبل، ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور للمؤمن عليهم الأردنيين مستهل العام الذي يليه، مؤكدةً أنها ستعدل الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعة لاقتطاع الضمان، حتى وإن زودت المنشأة المؤسسة بأجور تقل عن ذلك الحد.
وأكدت المؤسسة، أن المنشآت والعمال المستثنين من قرار الحد الأدنى للأجور وغير المطلوب منهم تعديل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، هم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألبسة والعمال غير الأردنيين ممن يعملون بمهنة عامل تحميل وتنزيل، والأردنيين وغير الأردنيين العاملين في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً وفقاً للبلاغ رقم (18) الصادر بالاستناد على أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، أو المنشآت غير المصرح لها بالعمل بموجب القرارات الحكومية.
بدوره، أيد الناشط النقابي حاتم قطيش ما قاله ابو نجمة، ويرى ان على الحكومة دعم القطاع الخاص من جانبها وليس على حساب العمال، سواء بالخصم من اجورهم او حرمانهم من زيادة الحد الادنى للاجور.

إرسال تعليق

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020