9/6/2021
صدر ونشر في الجريدة الرسمية نظام تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (35) لسنة 2021، والذي ينظم بموجبه تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة ويتضمن العديد من المواد التي تسعى لتمكين العمال ذوي الاعاقة والغاء التمييز في العمل والقائم على أساس الاعاقة.
بحسب وزارة العمل فإن النظام يأتي لتغطية الاحكام القانونية التي تتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والترتيبات التيسيرية التي يجب توفيرها في بيئة العمل، وللمساهمة في تمكين وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ومنح صلاحيات لمفتشين العمل لمراقبة الاحكام القانونية لتوفير الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل.
بدوره المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة اعتبر اصدار النظام خطوة بناءة جداً وتعتبر قفزة نوعية في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل بالاضافة الى دور النظام في محاربة التمييز في العمل والقائم على أساس الاعاقة.
النظام ينسجم والتشريعات الوطنية
نوه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة أن النظام يأتي كضرورة تشريعية وينسجم مع القوانين الناظمة لعمل الأشخاص ذوي الاعاقة كقانون العمل الأردني وقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، فعلى سبيل المثال يلزم النظام كل منشأة يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً أن تشغل ما نسبته 4% منهم من ذوي الاعاقة؛ الأمر الذي ينسجم مع نص المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على : "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً، تخصص نسبة تصل الى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".
من ناحية أخرى يلزم النظام صاحب العمل بتوفير الاجراءات التيسيرية وارسال البيانات المتعلقة بالعمال ذوي الاعاقة الى وزارة العمل بما يتوافق وينسجم مع نص المادة (13) من قانون العمل الأردني والتي تنص على : "إلزام صاحب العمل بإرسال بياناً الى وزارة العمل يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم".
النظام يتوافق مع التشريعات العربية والدولية
وفي ضوء التزام واحترام الأردن للتشريعات العربية والدولية وما يترتب عليه من ضرورة انسجام التشريعات الوطنية مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن كاتفاقية العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقين) لسنة 1983 حيث تنص الاتفاقية على أن تضع كل دولة عضو بما يتفق مع الظروف والممارسات و الامكانات الوطنية ساسة وطنية للتأهيل المهني واستخدام المعوقين، على أن توضع هذه السياسة على مبدأ تساوي الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين من الجنسين.
ولا تعتبر التدابير الايجابية الخاصة التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية في الفرص والمعاملة بين العمال المعوقين وغيرهم من العمال بمثابة تدابير تمييزية ضد غيرهم من العمال.
كما ينسجم نظام تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة مع اتفاقية العمل العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين لسنة 1993، حيث تنص الاتفاقية على أن تقوم كل دولة وبالتنسيق مع أصحاب العمل والعمال سياسات خاصة برعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم بما يمكنهم من أداء دورهم في المجتمع، كما يتوجب على الدولة اتخاذ الاجراءات التي تكفل قيام أصحاب العمل باتخاذ التدابير الخاصة بالأمن الصناعي والسلامة المهنية.
وبحسب الاتفاقية فإنه يتوجب على كل دولة اصدار التشريعات المنظمة لرعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، على أن تكفل هذه التشريعات عدد المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالنسبة المئوية والشروط التي يحددها التشريع المحلي، ويكفل التشريع اعطاء الأولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، التي تتلاءم مع قدراتهم وامكانياتهم.
وركز نظام تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة على المصطلحات القانونية للاشخاص ذوي الاعاقة بالاضافة الى وجوب توفير متطلبات خاصة في العمل وتوفير بنية تحتية في المنشأة تراعي احتياجات ذوي الاعاقة على أن يلتزم صاحب العمل بهذه الترتيبات التيسيرية، كما يتحدث النظام عن التنسيق الواجب بين مؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل فيما يخص تدريب ذوي الاعاقة تمهيداً لتشغيلهم.
إرسال تعليق