الراصد النقابي لعمال الأردن "رنان" - حاتم قطيش
27/10/2021
أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية للعام 2020م ، وقد كان للإنتهاكات في النقابات العمالية نصيب في التقرير حيث سلط التقرير على عدة قضايا تهم النقابات العمالية والحركة النقابية بشكل عام، وقد اشتمل التقرير على الإشارة والتأكيد على الحقوق الأساسية للعمال كتأسيس والانضمام للنقابات العمالية منوهاً من خلال مشاهداته الى العديد الانتهاكات
الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها
أكد التقرير أن الدسـتور الأردني قد كفل حـق الأردنيين في تأسـيس النقابـات والانضمام إليهـا ،كـا كفلـت المعايير الدوليـة هـذا الحـق بما فيهـا الاعلان العالمي لحقـوق اإلنسـان والعهـدان الدوليـان – العهـد الدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية والعهـد الدولي الخـاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة.
وذكر التقرير أن العام 2020م لم يشهد أي تطـور فيما يتعلـق بتعديـل التشريعات الناظمـة لهـذا الحـق؛ على الرغـم مـن التوصيـات المتكررة للمركـز في تقاريـره السـنوية السـابقة الهادفـة الى تمكين الأفراد مـن ممارسة هـذا الحـق، والتـي يمكن حصرها بالتالي:
- الإنفاذ التشريعي والتطبيقـي لقـرار المحكمة الدسـتورية رقـم (6/2013 ) تاريـخ 1/9/2013م والقاضي بجـواز إنشـاء نقابـات خاصـة للموظفين في أيـة وزارة أو دائـرة أو هيئـة أو مؤسسـة حكوميـة وإن كانـوا مـن الموظفين الخاضعـن لنظـام الخدمـة المدنية.
- إزالـة العوائـق التشريعية لممارسة الحـق في تأسـيس النقابـات العمالية والإنضمام إليهـا الـواردة في الفصـل الحـادي عشر مـن قانـون العمـل رقـم ( 8 ) لسـنة 1996م وتعديلاته ؛ التـي تتمثـل إشـكاليتها الأبرز في تقييـد الحـق في إنشـاء نقابـات جديـدة وفقـاً لقـرار تصنيـف المهن واشتراط الحصول على الترخيص المسبق للحصول على الاعتراف بالشخصية القانونية للنقابة، وهـو مـا يشـكل أساسـاً قانونيـاً مخالفـاً لجوهـر هـذا الحق وفقاً للدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قـد شـهد اسـتمرار مظاهـر رفـض الحكومة للتعددية النقابية مخالفةً بذلك المادة (23) والمادة (2/16) من الدستور الأردني والعهدين الدوليين، وعدم وجود أية مبادرة حكومية لإصدار قانون ينظم العمل النقابي للموظفين العموميين كاستجابة لمطالب عدة فئات من موظفي القطاع العام، كما ما تزال الحكومة ترفض وجود النقابات المستقلة بحجة عدم تسجيلها في وزارة العمل.
النقابات العمالية وممارساتها
أما فيما يتعلق بممارسات النقابات العمالية في العام 2020م فقد نوّه التقرير الى أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد أوقف عمل اللجان النقابية اعتباراً من 10/12/2020م وأنهي أي صلاحية لها، وذلك بسبب انتهاء مدة دورتها النقابية، واستمرار عمل الهيئات الإدارية للنقابة العامة لحين إجراء الانتخابات النقابية خلال شهر آذار من عام 2021م حسب توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وقد أكد التقرير أن النقابات العمالية تعد خلايا اجتماعية فاعلة ولها دور حيوي في البناء والمشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي من شأنها تطبيق معايير العمل اللائقة ومحاربة الفقر، كما أنها ملجأ لتجمع العمال على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم ومهنهم دون تمييز.
ويرى المركز من خلال تقريره أن النفوذ الأوسع في العلاقة الثلاثية بين كل من العمال والحكومة وأرباب العمل هو للطرفين الأخيرين، وكل ذلك من شأنه إضعاف العمل النقابي وبقاء الحال كما هو عليه؛ وبقاء القيادات العمالية ذاتها وفوزهم بالتزكية، كما حدث في السنوات السابقة، وابتعاد الكثير من العمال عن الانخراط في العمل النقابي لقناعتهم بعدم جدوى دور النقابة في الدفاع عن حقوق منتسبيها.
وقد أشار التقرير الى ضعف مشاركة فئة الشباب والمرأة في النقابات العمالية، إذ تحظر الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية على من هم دون سن الخامسة والعشرون من فئة الشباب الترشح لانتخابات النقابة، في الوقت الذي يسمح فيه قانون العمل لمن بلغ الثامنة عشرة من عمره تأسيس نقابة؛ وبالتالي لا يحق له الترشح لعضوية الهيئة الادارية للنقابة التي أسسها إلا بعد أن يبلغ (25) عاماً.
أما الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد العام فيشترط النظام الداخلي للاتحاد في المادة (15) منه على أن يكون المرشح قد أمضى خمس سنوات على الأقل رئيساً لنقابة؛ بمعنى أن الشباب لا يمكنهم الوصول الى رئاسة الاتحاد إلا بعد إنهاء الخامسة والثلاثين في أحسن الأحوال، وهو السن الذي يغادر به مرحلة الشباب.
أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في النقابات، يؤكد المركز مجدداً على ما أورده في تقاريره السابقة بعدم وجود أي سيدة ضمن أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد نقابات العمال، إذ تبلغ نسبة مشاركة المرأة في جميع الهيئات الإدارية للنقابات السبعة عشرة (13.1%) من مجمل أعضاء الهيئات الإدارية.
النقابات المستقلة
يجدد المركز تأكيده على الاعتراف بالنقابات المستقلة، فما تزال تلك النقابات خارج اعتراف الجهات الحكومية، ويرى المركز أن في ذلك مخالفة للدستور الأردين وتحديداً المواد (6,16,23,128) وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية التي تؤكد شرعية النقابات المستقلة وشرعية التصرفات والنشاطات التي قامت وتقوم بها، بالرغم من عدم مشروعيتها بموجب قانو العمل الأردني الذي منح السلطة التنفيذية الحق في منح الشخصية المعنوية للنقابات العمالية الجديدة، الأمر الذي يتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية التدخل والانحياز لمبدأ الشرعية بتعديل أحكام قانون العمل بما ينسجم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية.
توصيات التقرير
قدم المركز الوطني لحقوق الإنسان في نهاية تقريره بعض التوصيات المتعلقة بالنقابات :
1- اجراء الانتخابات النقابية وعدم تأجيلها من خلال اتخاذ إجراءات السلامة العامة المتبعة عند إجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 10/11/2020م
2- إزالة أوجه التقييد على ممارسة العمل النقابي وذلك بإجراء التعديلات على قانون العمل الأردني التي تتعارض مع الدستور والاتفاقيات العمالية ، وأبرزها:
- تعديل المادة (116) التي منحت وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة.
- تعديل المادة (100) التي منحت الاتحاد العام لنقابات العمال الحق في وضع النظام الداخلي للاتحاد والنقابات معاً، ولم يترك للنقابة (سواء الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية)؟ أي دور تنظيمي للنقابة فهما مجرد أداة لتنفيذ تعليمات الاتحاد العام للنقابات.
- تعديل المادة (98) وذلك بإلغاء جميع القيود التي تحرم العاملين من حق المبادرة في تأسيس نقابات عمالية تدافع عن مصالحهم.
- تعديل المادة (2) والمادة (44) اللتين تحرمان مجموعة من العمال من غير المنتسبين للنقابات من الاستفادة من أدوات فض النزاعات وحق المفاوضة الجماعية.
- الاعتراف بالنقابات العمالية المستقلة وتمكينها من فتح مقرات لها وممارسة حقها في المفاوضة الجماعية، وفي سبيل ذلك لا بد ابتداءً من تعديل القانون ليتواءم مع الدستور والمعايير الدولية.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد انتقد بقاء القيادات العمالية ذاتها وفوزهم بالتزكية لسنوات طويلة، وابتعاد الكثير من العمال عن الانخراط في العمل النقابي لقناعتهم بعدم جدوة دور النقابة في الدفاع عن حقوق منتسبيها، كما دعى المركز الوطني لحقوق الانسان الى تعديل القوانين لتتضمن منع جواز الترشح لمنصب رئيس النقابة لمن شغل هذا المنصب خلال دورتين متتاليتين الا بعد مرور دورة انتخابية جديدة على الأقل.
اقرأ أيضاً:
إرسال تعليق