أبو نجمة: تعليق الدوام كالعطلة الرسمية والعامل يستحق بدل عمل اضافي

أبو نجمة: تعليق الدوام كالعطلة الرسمية ومن يعمل يستحق بدل عمل اضافي


نشر الأمين العام الأسبق لوزارة العمل ومدير بيت العمال الأستاذ حمادة أبو نجمة على صفحته على الفيسبوك توضيحاً بشأن بلاغ رئاسة الوزراء بشأن تعليق الدوام لليوم الخميس 27/1/2022 بسبب الأحوال الجوية؛ حيث ساد لغط وجدل حول شمول القطاع الخاص ببلاغ رئاسة الوزراء ببلاغ تعليق الدوام فقد فسّرت الحكومة أن البلاغ يتحدث عن تعليق دوام وليس عطلة رسمية وبالتالي فإن يخص القطاع العام فقط.
بحسب أبو نجمة فإن الحكومة استخدمت في بلاغها المتعلق بالظروف الجوية عبارة "تعليق الدوام" بدلاً من عبارة "عطلة رسمية" استجابة لضغوط المعارضين لتعطيل القطاع الخاص بسبب الظروف الجوية.
أبو نجمة أكد أنه لا يرى أي فرق بين العبارتين، فالنتيجة واحدة، وهي أن القطاع العام لن يعمل بأمر من رئيس الوزراء، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأنه عطلة رسمية بغض النظر عن العبارات المستخدمة.
وبناء على ذلك وحسب قانون العمل فإن اتخاذ أي قرار بتعطيل القطاع العام يسري تلقائياً على القطاع الخاص.
وفي حال إلزام العامل بالعمل خلال العطلة فيستحق أجرا لا يقل عن 150% من الأجر إضافة لأجره المعتاد، وإذا تعرض لأي أضرار في طريقة للعمل أو العودة منه أو خلال العمل فيتحمل صاحب العمل المسؤولية عن ذلك.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بلاغاً موجهاً الى  بخصوص دوام يومي الأربعاء والخميس؛ حيث اعتبر البلاغ أن دوام يوم الأربعاء ينتهي عند الساعة 12 وتعليق الدوام كاملاً ليوم الخميس في جميع المؤسسات:

من ناحية أخرى دعت وزارة العمل مؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من اثار الظروف الجوية السائدة، وذلك حسب طبيعة عمل كل مؤسسة والظروف الجوية السائدة في المنطقة العاملة فيها ومكان سكن العامل. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الثلاثاء، إن بلاغ تعليق الدوام يكون موجها للمؤسسات العامة فقط موضحاً أن الفرق بين العطلة الرسمية والبلاغ بتعليق الدوام، هو أن العطلة الرسمية تكون في المناسبات الدينية والوطنية وغيرها وتكون لكافة المؤسسات الخاصة والعامة، أما البلاغ يكون للمؤسسات العامة فقط.

 وفي تصريح سابق للناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء، والتي تقضي بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر في البلاغ الرسمي، مشيراً إلى أن قرار الديوان الخاص تفسير القوانين رقم( 21 لسنة 1974 )والمنشور في الجريده الرسمية رقم (2529 ) أيد  ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل.

وكان كتاب موجه من رئيس الوزراء الى وزير الصناعة رداً على كتاب الأخير بخصوص بلاغات الحكومة حول العطل الرسمية للقطاع العام وشمول القطاع الخاص بها، بيّن رئيس الوزراء من خلاله أن البلاغات التي تصدر لتحديد العطلة الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات.









إرسال تعليق

التعليقات

جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020